00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
12:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
17:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
11:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر

الإعدام لقاتل طليقته بـ"الساطور" في العراق

© Fotolia / Gino Santa Mariaمحكمة
محكمة - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد، 7 تموز/يوليو، بالإعدام شنقا حتى الموت على مدان قتل طليقته بواسطة "ساطور"، وسرقة أموالها، في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق.

أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن الهيئة الثانية لمحكمة جنايات البصرة قضت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مدان أقدم على قتل طليقته لوجود خلافات سابقة بينهما بواسطة سكين كبيرة

(ساطور) بحسب اعترافاته.

وأضاف المركز، أن المدان قام بطعن المجنى عليها (طليقته) في البطن، ومناطق متفرقة من جسمها ما أدى إلى وفاتها داخل منزلها"، منوها إلى أنه قام بعد قتلها، بسرقة خمسة ملايين دينار عراقي تعود لها.

ولفت المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، إلى أن الحكم بحق المدان صدر وفقا لأحكام المادة 406/1/أ،ج من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала