00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين "شيخ الكار" والذكاء الاصطناعي.. هل يربح الشباب العربي معركة البقاء المهني؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
بمشاركة رئيس وزراء مصر تنزانيا تفتتح أكبر سدود الطاقة لديها بأيادي مصرية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
09:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
من الملعب
كيف سيبدو شكل منتخب هولندا مع تشافي هرنانديز؟
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
16:03 GMT
40 د
موزاييك
هل السعادة وصفة جاهزة؟
16:43 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر

الإعدام لقاتل طليقته بـ"الساطور" في العراق

© Fotolia / Gino Santa Mariaمحكمة
محكمة - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد، 7 تموز/يوليو، بالإعدام شنقا حتى الموت على مدان قتل طليقته بواسطة "ساطور"، وسرقة أموالها، في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق.

أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن الهيئة الثانية لمحكمة جنايات البصرة قضت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مدان أقدم على قتل طليقته لوجود خلافات سابقة بينهما بواسطة سكين كبيرة

(ساطور) بحسب اعترافاته.

وأضاف المركز، أن المدان قام بطعن المجنى عليها (طليقته) في البطن، ومناطق متفرقة من جسمها ما أدى إلى وفاتها داخل منزلها"، منوها إلى أنه قام بعد قتلها، بسرقة خمسة ملايين دينار عراقي تعود لها.

ولفت المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، إلى أن الحكم بحق المدان صدر وفقا لأحكام المادة 406/1/أ،ج من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала