00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مقترح لتعديل دوام العمل يفجر سجالاً في الجزائر
08:30 GMT
29 د
من الملعب
باريس يُسقط برشلونة 4-2.. كيف حسم الضغط العالي وأنصاف المساحات المعركة؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ماذا يريد جيل الفا
09:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:47 GMT
13 د
بين بيروت وموسكو
بين بيروت وموسكو
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الشهيد الأول العلامة الجزيني ودوره العلماء في القرن الرابع عشر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكلمة الشائعة تصنع مجدها.. مسارات العامية نحو الفصحى
16:03 GMT
29 د
موزاييك
دراسة تحذر من تناول الحلويات أُناء العلاج بالمضادات الحيوية
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر

قرار جمهوري بتمديد حالة الطوارئ في مصر

© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHEDالشرطة المصرية
الشرطة المصرية  - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، قراراً جمهورياً بتمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد.

البرلمان المصري - سبوتنيك عربي
مصر... بيان شديد اللهجة من مجلس النواب ضد قرار للبرلمان الأوروبي
ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019، بشأن مد حالة الطوارئ في البلاد.

وشمل القرار 5 مواد، وجاء في مادته الأولى: "تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019 ميلادية".

وجاء في المادة الثانية أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وفي المادة الثالثة، تقرر أن "يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ".

ونصت المادة الرابعة، على أن "يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала