00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
10:24 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
10:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:33 GMT
22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر

أمنيون مصريون يوضحون أسباب إحالة "جرائم البلطجة" لمحاكم "أمن الدولة"

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHسيارات شرطة بالقرب من معهد الأورام في القاهرة
سيارات شرطة بالقرب من معهد الأورام في القاهرة - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
شهد الشارع المصري خلال الأسابيع الماضية أكثر من واقعة أثارت الرأي العام، ما دفع الكثيرين للمطالبة بسرعة إصدار الأحكام في تلك القضايا وأن تكون الأحكام سريعة ورادعة، بعد أن أوشك حمل الأسلحة البيضاء أن يتحول إلى ظاهرة ترعب المواطن وتشعره بفقدان الأمن وسيطرة الجريمة، لذا جاء قرار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بإحالة بعض القضاية لنيابة أمن الدولة طوارىء.

تسريع المحاكمات

قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، قرار رئيس الوزراء المصري بإحالة بعض قضايا الترهيب في الشارع المصري إلى نيابه أمن الدولة العليا طوارىء يستهدف الإسراع بعملية المحاكمات في مثل تلك القضايا التي تثير الرعب والخوف لدى المواطنيين مع سرعة إصدار الأحكام فيما لا يخل بحق المتهم، وهذا الأمر ليس بجديد فقد كان حمل السلاح الأبيض في السابق يحال لنفس النيابة.

عقوبات رادعة

وأضاف مساعدوزير الداخلية لـ"سبوتنيك"، إن "القرار يأتي للحد من جرائم العنف في المجتمع والتي تودي بحياة أفراده، لذا وجب أن تكون هناك عقوبات رادعة وإجراءات سريعة مما يحقق ردع عام وزجر خاص، لأن العدالة البطيئة ظلم سريع، وهو ما تحققه نيابة أمن الدولة طوارىء والتي يتم الحكم من خلالها في جلستين، الأولى للإطلاع من جانب محامي المتهم والذي يعرض محبوسا والثانية للحكم، وهناك درجة ثانية للاستئناف".

وتابع نورالدين، أن "القرار الحكومي الأخير جاء بعد أن انتشرت ظاهرة السلاح الأبيض والمشاجرات والعنف، وتوضح القوانين وتصدر القرارات من أجل الحد من الظواهر الإجرامية المنتشرة، والقانون يجرم حيازة السلاح الأبيض لأنه قاتل ويأتي في نفسسياق عقوبات حمل السلاح الناري بدون ترخيص".

مدرسة  - سبوتنيك عربي
مصر تناقش تدريس لغة جديدة في المدارس
ظروف غير طبيعية

وفي نفس السياق قال علاء عمران الكاتب والباحث في الشأن الأمني المصري لـ"سبوتنيك"، إن "قرار رئيس الوزراء ليس قانون جديد وإنما هو قرار وفقا لقانون الطوارىء لأننا في ظروف غير طبيعية ومصر في حالة حرب داخلية وخارجية ومن جميع الجهات".

وأضاف الباحث في الشأن الأمني، "هناك نوع من الاستهتار بين الشباب في الشارع، فكان لا بد أن يكون للدولة قبضة من حديد للوقوف في وجه تلك الجرائم والحد منها، للرد على من يقومون بتشويه سمعة البلاد بعدم وجود أمان وانتشار البلطجة بها، ووفقا لقانون الطوارىء يحق تحويل بعض القضايا إلى الطوارىء".

أهداف القرار

وساق عمران الكثير من الأمثلة لاستخدام العنف في الشارع وفي المواقف العامة للسيارات، وأنه بمجرد نشوب المشاجرة ونظرا لحمل الكثيرين يكون هناك ضحايا سواء من المتشاجرين أو من المواطنيين العاديين وهو الأمر الذي يسبب رعب وفزع في الشارع.

وشدد الباحث في الشأن الأمني على أن الأهداف الرئيسية لقرار رئيس الوزراء المصري هو سرعة الإجراءات وحماية المواطن وقطع الطريق على تلاعب المحامين بالقوانيين والإجراءات والتي ينتج عنها في النهاية ضياع العدالة، لذا كان موقف الدولة بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بث الرعب أو إثارة الفوضى، نحن في ظروف ليست عادية بعد ظهور وتجرأ البعض على ارتكاب جرائم قتل في الشارع جهارا نهارا.

وأوضح عمران أن قرار الحكومة بإحالة بعض قضايا البلطجة وحمل الأسلحة البيضاء وترويع الآمنين إلى نيابة الطوارىء لا يعني أن المتهم يحكم عليه لمجرد الاتهام بل تطلب النيابة من الشرطة عمل التحريات اللازمة، فلا تأخذ نيابة الطوارىء بمجرد وجود محضر، بل هناك أكثر من جهة تقوم بجمع المعلومات عن القضية.

محطة قطارات سكك حديد مصر في منطقة رمسيس في العاصمة المصرية القاهرة - سبوتنيك عربي
قرار جديد من النيابة المصرية بشأن المحصل في قضية "ضحية التذكرة"
قرار الحكومة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يلزم النيابة العامة بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ بدءا من الأحد الماضي وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠١٩ لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ بشأن التجمهر، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها في المواد من ١٦٣ إلى ١٧٠ بشأن تعطيل المواصلات، وفي المواد ١٧٢ و١٧٤ و١٧٥ و١٧٦ و١٧٧ و١٧٩ من قانون العقوبات.

ويسري القرار على جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة) المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشؤون التموين والمرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

كما تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١ في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

ويسري القرار كذلك على الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала