https://sarabic.ae/20191230/حبس-برلمانية-عراقية-سابhttparabicsputniknewscomarabworld201912031043592911htmlقة-بسبب-فضيحة-المقعد-1043920251.html
حبس برلمانية عراقية سابقة بسبب "فضيحة المقعد"
حبس برلمانية عراقية سابقة بسبب "فضيحة المقعد"
سبوتنيك عربي
كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، عن صدور حكم بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة، وفقا للمادة 312 من قانون العقوبات... 30.12.2019, سبوتنيك عربي
2019-12-30T17:52+0000
2019-12-30T17:52+0000
2019-12-30T17:53+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103507/34/1035073416_0:154:3500:2123_1920x0_80_0_0_a771ee133e676738fe03a1e5724f4c0e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2019
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103507/34/1035073416_232:0:3268:2277_1920x0_80_0_0_87ea59a3aea6667e3e5ef7231ac7354c.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, البرلمان العراقي, رئيس البرلمان العراقي
العالم العربي, الأخبار, البرلمان العراقي, رئيس البرلمان العراقي
حبس برلمانية عراقية سابقة بسبب "فضيحة المقعد"
17:52 GMT 30.12.2019 (تم التحديث: 17:53 GMT 30.12.2019) كشفت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الاثنين، عن صدور حكم بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة، وفقا للمادة 312 من قانون العقوبات العراقية.
وقالت الهيئة في بيان لها، نشره موقع قناة "السومرية نيوز"، إن "محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكما غيابيا بالسجن مدة خمس سنوات بحقِّ المُتَّهمة على خلفية تسجيلٍ صوتيٍّ تناقلته وسائل الإعلام تضمَّن تهم شراء مقعد نيابي خلال عام 2018 بمبلغ (250,000) ألف دولار".
ولم يذكر البيان اسم النائبة، غير أن هناك عددا من المواقع الإخبارية العراقية توقع أن تكون هي البرلمانية السابقة، شذى العبوسي، التي تسرب عنها تسجيل صوتي، وهي تحاول إقناع مرشح آخر بالحصول على مقعد برلماني مقابل 250 ألف دولار، بحسب موقع "المستقلة" العراقية.
وأشارت "السومرية نيوز"، إلى أن المادة "312" من قانون العقوبات العراقيِّ نصت على أن "يعاقب بالحبس"، "كل من طلب أو أخذ عطية أو منفعة أو ميزة بزعم أنها رشوة لموظف أو مكلف بخدمة عامة وهو ينوي الاحتفاظ بها لنفسه"، وكذلك "كل شخص أخذ العطية أو المنفعة أو الميزة أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه ولو لم يكن الموظف أو المكلف بالخدمة العامة المقصود بالرشوة قد عينه أو قد علم به ما لم يكن وسيطاً بالرشوة".