ونشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر، صباح اليوم الأحد، قرارًا بسحب الجنسية المصرية من سيدة فلسطينية تُدعى "ناريمان. ف"، وذلك لدواع أمنية، بحسب موقع صحيفة "المصري اليوم".
وجاء في نص القرار إنه بعد الإطلاع على الدستور المصري وعلى قانون "26 لسنة 1975" الصادر بشأن الجنسية المصرية، تحرم السيدة ناريمان. ف. ا" من اكتساب الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة السادسة/ 1 من قانون الجنسية.
وتنص المادة السادسة من القانون 26 لسنة 1975 أن "لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية".
والشهر الماضي قرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، سحب الجنسية المصرية من مواطن فلسطيني كان قد تجنس بها، وذلك لحصوله على الجنسية "عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة".
ونشر عدد الجريدة الرسمية المصرية، قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالموافقة على سحب الجنسية المصرية من المواطن الفلسطيني عبد الله محمود أبو صبيح، لحصوله على الجنسية عن طريق الغش وبناء على أقوال كاذبة.
ويجوز سحب الجنسية المصرية بمرسوم مبرر من مجلس الوزراء من الذين حصلوا عليها بوسائل مزورة أو بيانات خاطئة في غضون 10 سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية المصرية.
ويجوز إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى الشخص الذي تم سحبه منه أو مصادرته بعد انقضاء خمس سنوات على سحبه أو إسقاطه. ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي. ويجوز أيضا إلغاء المرسوم الذي يسحب أو يغادر الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إذا كان قرار الانسحاب أو المصادرة يستند إلى الغش أو الخطأ.
ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الداخلية إلى شخص قد أسقطه بالحصول على جنسية أجنبية بعد منحه الإذن بذلك.