القاهرة – سبوتنيك. وأشار المكتب الصحفي للوزارة المصرية إلى أن إدخال تلك التعديلات في القانون الذي كان ساريا لعقود، تم إقرارها عقب موافقة البرلمان عليها أمس الأحد.
أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت، بعد زيادة الحالات التي تنطوي على تجارة القطع الأثرية غير القانونية، والتي تباع غالبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويدعي المتداولون أن القطع الأثرية تم الحصول عليها بشكل قانوني.
كما شددت القاهرة أيضا العقوبات المفروضة على الممارسات والسلوكيات غير اللائقة في مواقع التراث الثقافي والمتاحف، لتصل إلى السجن لمدة تصل إلى شهر وغرامة تبلغ 100 ألف جنيه مصري.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق أمس على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، حول استحداث مادتين في قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 لتجريم والمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تسلق الآثار المصرية أو ارتكب فعلًا مخالفًا للآداب العامة أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن الآثرية أو الدخول خلسة إليها، كما تضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما.
ووافق المجلس أيضًا على التعديل الخاص بتجريم والمعاقبة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءا من أثرٍ خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحيازته مستند رسمي يفيد بخروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.