00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
11:39 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر

الرئيس الجزائري يعفو عن 5037 سجينا

© AP Photo / Fateh Guidoumعبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري المنتتخب، 12 ديسمبر2019
عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري المنتتخب، 12 ديسمبر2019 - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا، للعفو عن 5037 سجينا.

وحسب بيان الرئاسة الجزائرية: "يخص القرار المحكوم عليهم نهائيا، الذين تساوي عقوبتهم أو ما تبقى منها 12 و18 شهرا أو أقل".

وجاء في البيان: "وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، على مرسوم رئاسي يقضي بالعفو لفائدة 5037 محبوسا".

وأضاف البيان: "نص المرسوم الرئاسي أيضا على تخفيض جزئي للعقوبة بـ 18 شهرا إذا كان ما تبقى من العقوبة يزيد عن 18 شهرا ويساوي 20 سنة على الأقل".

وأشار البيان إلى أن "مدة التخفيض الجزئي أو الكلي للعقوبة ترفع إلى 24 شهرا لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يساوي أو يزيد سنهم عن 60 سنة عن تاريخ إمضاء المرسوم".

وأوضح البيان أن "إجراءات العفو لا تشمل الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية".

ووفقا للبيان، يستثنى من الإستفادة من القرار، الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا إرتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والتقتيل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والإغتصاب، وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وعموما كل جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала