00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
11:31 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"أنصار الله": نحن علی أعتاب المرحلة السادسة من "إيلام إسرائيل"، فصائل فلسطينية تطالب السلطة بوقف الحملة الأمنية في جنين
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر

الرئيس الجزائري يعفو عن 5037 سجينا

© AP Photo / Fateh Guidoumعبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري المنتتخب، 12 ديسمبر2019
عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري المنتتخب، 12 ديسمبر2019 - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا، للعفو عن 5037 سجينا.

وحسب بيان الرئاسة الجزائرية: "يخص القرار المحكوم عليهم نهائيا، الذين تساوي عقوبتهم أو ما تبقى منها 12 و18 شهرا أو أقل".

وجاء في البيان: "وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، على مرسوم رئاسي يقضي بالعفو لفائدة 5037 محبوسا".

وأضاف البيان: "نص المرسوم الرئاسي أيضا على تخفيض جزئي للعقوبة بـ 18 شهرا إذا كان ما تبقى من العقوبة يزيد عن 18 شهرا ويساوي 20 سنة على الأقل".

وأشار البيان إلى أن "مدة التخفيض الجزئي أو الكلي للعقوبة ترفع إلى 24 شهرا لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يساوي أو يزيد سنهم عن 60 سنة عن تاريخ إمضاء المرسوم".

وأوضح البيان أن "إجراءات العفو لا تشمل الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية".

ووفقا للبيان، يستثنى من الإستفادة من القرار، الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا إرتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والتقتيل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والإغتصاب، وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وعموما كل جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала