00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
10:24 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
12:33 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر

الرئيس الجزائري يعفو عن 5037 سجينا

© AP Photo / Fateh Guidoumعبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري المنتتخب، 12 ديسمبر2019
عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري المنتتخب، 12 ديسمبر2019 - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا، للعفو عن 5037 سجينا.

وحسب بيان الرئاسة الجزائرية: "يخص القرار المحكوم عليهم نهائيا، الذين تساوي عقوبتهم أو ما تبقى منها 12 و18 شهرا أو أقل".

وجاء في البيان: "وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، على مرسوم رئاسي يقضي بالعفو لفائدة 5037 محبوسا".

وأضاف البيان: "نص المرسوم الرئاسي أيضا على تخفيض جزئي للعقوبة بـ 18 شهرا إذا كان ما تبقى من العقوبة يزيد عن 18 شهرا ويساوي 20 سنة على الأقل".

وأشار البيان إلى أن "مدة التخفيض الجزئي أو الكلي للعقوبة ترفع إلى 24 شهرا لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يساوي أو يزيد سنهم عن 60 سنة عن تاريخ إمضاء المرسوم".

وأوضح البيان أن "إجراءات العفو لا تشمل الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية".

ووفقا للبيان، يستثنى من الإستفادة من القرار، الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا إرتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والتقتيل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والإغتصاب، وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وعموما كل جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала