00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر

الرئيس الجزائري يعفو عن 5037 سجينا

© AP Photo / Fateh Guidoumعبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري المنتتخب، 12 ديسمبر2019
عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري المنتتخب، 12 ديسمبر2019 - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مرسوما رئاسيا، للعفو عن 5037 سجينا.

وحسب بيان الرئاسة الجزائرية: "يخص القرار المحكوم عليهم نهائيا، الذين تساوي عقوبتهم أو ما تبقى منها 12 و18 شهرا أو أقل".

وجاء في البيان: "وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، على مرسوم رئاسي يقضي بالعفو لفائدة 5037 محبوسا".

وأضاف البيان: "نص المرسوم الرئاسي أيضا على تخفيض جزئي للعقوبة بـ 18 شهرا إذا كان ما تبقى من العقوبة يزيد عن 18 شهرا ويساوي 20 سنة على الأقل".

وأشار البيان إلى أن "مدة التخفيض الجزئي أو الكلي للعقوبة ترفع إلى 24 شهرا لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يساوي أو يزيد سنهم عن 60 سنة عن تاريخ إمضاء المرسوم".

وأوضح البيان أن "إجراءات العفو لا تشمل الأشخاص الذين حكمت عليهم الجهات القضائية العسكرية".

ووفقا للبيان، يستثنى من الإستفادة من القرار، الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا إرتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والتقتيل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والإغتصاب، وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وعموما كل جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала