وجاء في نص المرسوم الملكي بحسب صحيفة "تواصل" السعودية "تعديل المادة (الرابعة والسبعين) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) بتاريخ 13-8-1433هـ، لتكون بالنص الآتي: تنفذ – جبراً – الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والزيارة، والتفريق بين الزوجين، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، وإلى دخول المنازل. ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك".
"إلغاء المادة (الخامسة والسبعين) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 53) بتاريخ 13-8-1433هـ".
"على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا".
وكانت المادة الـ75 التي تم إلغاؤها بالمرسوم الملكي تنص على أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا.