وطرأت التعديلات على المادة رقم 17 والتي أصبح نصحها على النحو التالي "يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في كل سنة مالية".
كما شمل التعديل المادة الـ20 لتكون بالنص التالي "لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بدين الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي".
وشمل تعديل مجلس الوزراء المادة الـ22 لتكون بالنص التالي "يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية".
- تجوز إعارة خدمات الموظف- بعد موافقته- للعمل لدى غير جهة عمله بما في ذك الهيئات أو المنظمات الدولية أو الحكومات، أو المؤسسات غير الربحية.
- يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولًا بنظام الخدمة المدنية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة.
وأصبح نص المادة الـ 35 بعد تعديلها ينص على "يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج أو إيفادهم للدراسة في الداخل وفق مقتضيات مصلحة العمل وتحدده اللائحة قواعد الابتعاث بالإيفاد".
وفي الأخير شمل التعديل المادة الـ37 من الحالة المدنية لتكون بالنص التالي: "يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة وذلك بالاتفاق مع وزير المالية".