00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
60 د
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
طرائف سبوتنيك
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر

البرلمان المصري يوافق على تعديل قانون الشهر العقاري

© AP Photo / AP Photo)البرلمان المصري
البرلمان المصري - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
وافق البرلمان المصري خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، على تعديل قانون الشهر العقاري، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته.

البرلمان المصري - سبوتنيك عربي
ما أسباب تعطيل مناقشة قانون الأحوال الشخصية في البرلمان المصري؟
ووفقا لموقع "اليوم السابع"، يهدف التعديل إلى إيجاد طريق جديد لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر.

ويثبت التعديل إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، حيث أوجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم القوتي إلى رقم نهائي، وترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

وأتاح التعديل الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يُصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً.

كما ألزم التعديل شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала