وأفادت بوابة "أخبار اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، نصت على أن تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف كل من قام بعمل دعاية انتخابية في غير المواعيد المحددة.
ومن بين المخالفات التي حددها القانون فى الدعاية الانتخابية ومحظوراتها، الواردة بالمادة (31) وذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف جنيه، وهي:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
6- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
9- القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين.
10- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
11 - استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.