00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
10:24 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
12:33 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر

عمان... هيثم بن طارق يصدر مرسوما سلطانيا

© AP Photo / Andrew Caballero-Reynoldsسلطان عمان هيثم بن طارق
سلطان عمان هيثم بن طارق  - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسوما سلطانيا ساميا بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل.

وبحسب موقع "الشبيبة" الصحفي العماني حمل المرسوم السلطاني رقم (118 / 2020)، وجاء بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد.

ونشرت الصحيفة نص المرسوم الجديد، والذي يضم 4 مواد، ونصت المادة الأولى على أن "تجرى التعديلات المرفقة على قانون ضريبة الدخل المشار إليه". 

​ونصت المادة الثانية على أن "يستبدل بعبارة وزير المالية أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم 28 / 2009 المشار إليه عبارة "رئيس جهاز الضرائب".

وجاء في المادة الثالثة أن "يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما".

 

بينما نصت المادة الرابعة على أن "ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادة 140 من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، فيعمل بها اعتباراً من السنة الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير 2020 ميلادية أو السنوات الضريبية التالية لها".

ونصت المادة 140 من قانون ضريبة الدخل أن "يتعين تقديم الإقرار النهائي عن أية سنة ضريبية قبل انقضاء ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء تلك السنة أو من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية المعد عنها الإقرار أو الفترة المحاسبية الأخيرة في حالة تعدد الفترات المحاسبية أي التاريخين أسبق".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала