00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
13:33 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر

عمان... هيثم بن طارق يصدر مرسوما سلطانيا

© AP Photo / Andrew Caballero-Reynoldsسلطان عمان هيثم بن طارق
سلطان عمان هيثم بن طارق  - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسوما سلطانيا ساميا بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل.

وبحسب موقع "الشبيبة" الصحفي العماني حمل المرسوم السلطاني رقم (118 / 2020)، وجاء بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد.

ونشرت الصحيفة نص المرسوم الجديد، والذي يضم 4 مواد، ونصت المادة الأولى على أن "تجرى التعديلات المرفقة على قانون ضريبة الدخل المشار إليه". 

​ونصت المادة الثانية على أن "يستبدل بعبارة وزير المالية أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم 28 / 2009 المشار إليه عبارة "رئيس جهاز الضرائب".

وجاء في المادة الثالثة أن "يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما".

 

بينما نصت المادة الرابعة على أن "ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادة 140 من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، فيعمل بها اعتباراً من السنة الضريبية التي تبدأ في الأول من يناير 2020 ميلادية أو السنوات الضريبية التالية لها".

ونصت المادة 140 من قانون ضريبة الدخل أن "يتعين تقديم الإقرار النهائي عن أية سنة ضريبية قبل انقضاء ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء تلك السنة أو من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية المعد عنها الإقرار أو الفترة المحاسبية الأخيرة في حالة تعدد الفترات المحاسبية أي التاريخين أسبق".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала