00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
10:24 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر

شروط تعيين الرئيس المصري 100 عضو في مجلس الشيوخ

© AP Photoالبرلمان المصري
البرلمان المصري - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
يشكل مجلس الشيوخ المصري من 300 عضوا، يحق للرئيس أن يعين ثلثهم.

ووصل مجلس الشيوخ إلى محطته الأخيرة، بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء الفائزين بجولة الإعادة، ويتبقى تعيين للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الـ100 عضو، إذ حسب تشكيل المجلس (100 قائمة، 100 فردي، 100 تعيين الرئيس).

انتخابات مصر - سبوتنيك عربي
مصر... نسبة المشاركة في انتخابات الإعادة بالشيوخ 10%

وأفادت بوابة "الأخبار"، مساء اليوم الخميس، بأن نص القانون رقم 141 لسنة 2020 لمجلس الشيوخ، بشأن الأعضاء المعينين من رئيس الجمهورية، حيث نصت المادة 28 منه، على أن: يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1- أن تتوافر فيمن يُعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

ووردت شروط الترشح بالقانون كالآتي:

- أن يكون مصري الجنسية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون اسمه مدرجا بقواعد بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.

- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا، وذلك في الحالتين الآتيين:

أ- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته

ب- صدور قرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمة اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

2- ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4- ألا يعين شخص خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

5- أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала