وأكدت المصادر وجود تعليمات أن إمارات المناطق هي الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية استناداً إلى نظام المناطق.
وشددت التعليمات على تقدم من صدر لصالحه حكم قضائي إداري فطعي إلى إمارة المنطقة طالباً تنفيذ الحكم الصادر له، تقوم الجهة المختصة بالإمارة بعد التحقق من أن الحكم الصادر نهائي ووجود الصيغة التنفيذية فيه بإشعار الجهة الحكومية - الصادر بحقها الحكم - بوجوب تنفيذه، ومتابعة ذلك وإفادة الإمارة بما يتم.
وفي حال تأخرت الجهة الحكومية في التنفيذ أو الرد على خطابات الإمارة بما يفيد التنفيذ أو السير في إجراءاته، فالإمارة تقوم بالكتابة إلى فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة إعمالاً لاختصاصها (للتحقق مما إذا كان التأخير بسبب إخلال بواجبات الوظيفة العامة أو غيره) مع اتخاذ اللازم وفقاً لما تقتضيه القواعد العامة للمسؤولية وذلك في حال ثبوت استعمال الموظف سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الحكم، أو امتناع الموظف المختص بالتنفيذ عمداً عن تنفيذ الحكم مع أهمية إشعار الإمارة بما يتم على أن لا يمنع من قیام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باختصاصها عند ورود بلاغات إليها من المحكوم لهم.