حمل القانون الجديد رقم 202 لسنة 2020، ويتعلق بتنظيم إدارة المخلفات، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".
وينص القانون على "أن يحل جهاز تنظيم إدارة المُخلفات المُنشأ بموجب القانون المرافق محل الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، وتؤول إليه حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات، بالإضافة إلى نقل كافة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية".
كما نص القانون على "أن الجهات المنفذة هي الجهات الإدارية المختصة، وقطاع الأعمال العام، القطاع العام، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات".
وتضمن القانون أن الوزير المعني هو وزير التنمية المحلية فيما يخص الوحدات المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال.
وتؤول - حسب القانون - للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، وإلغاء نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وإلغاء كل حكم يُخالف أحكام مشروع القانون.
ويمكن مشروع القانون الوزير المختص بشؤون البيئة بأمر ندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز لحين إصدار واعتماد اللوائح المنصوص عليها في مشروع القانون.