00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر

مصر.. 21 وزارة لها حق الضبطية القضائية في حال "عدم ارتداء الكمامة"

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHرجل يرتدي قناع الوجه الواقي لمنع انتشار مرض فيروس كورونا (COVID-19) يمشي بجوار جدار مطلي بألوان علم مصر في وسط القاهرة
رجل يرتدي قناع الوجه الواقي لمنع انتشار مرض فيروس كورونا (COVID-19) يمشي بجوار جدار مطلي بألوان علم مصر في وسط القاهرة - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
قالت وسائل إعلام محلية إن وزير العدل المصري أناط بـ21 وزارة و6 جهات حكومية مسؤولية الضبطية القضائية لـ"عدم ارتداء الكمامة".

وأكدت أن المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري أصدر اليوم الثلاثاء، القرار رقم 9452 لسنة 2020.

محطة مترو أنفاق في القاهرة - مصر  - سبوتنيك عربي
مصر... بدء منع دخول محطات المترو دون كمامات وتفعيل غرامة الـ4 آلاف جنيه

القرار الذي أصدره وزير العدل أناط بـ"مأموري الضبط القضائي كل في نطاق اختصاصه الوظيفي سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء، في إطار تنفيذ الحكومة للقرارات التي انتهت إليها لجنة إدارة أزمة كورونا، لمواجهة انتشار جائحة كورونا المستجد، والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020".

ونص القرار في مادته الثانية على أن "يكون سداد مبلغ التصالح الفوري عن جريمة عدم ارتداء الكمامة أمام مأمور الضبط القضائي، أو من له صفة الضبطية القضائية، ويقوم ضابط الواقعة بتحرير الإيصال اللازم، الذي تصدره كل جهة ممهورًا بخاتمها، ومذيلاً باسم محرره بخط مقروء، مبينًا به مكان وزمان ارتكاب الجريمة، ويثبت ذلك في تقرير ضبطها".

وطبقا للقرار فإنه يعطي "سلطة ضبط جريمة عدم ارتداء الكمامة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء، إلى كل من مأموري الضبط القضائي المختصين قانونًا، وكل من سبق منحه صفة الضبطية القضائية في نطاق اختصاصه الوظيفي من بعض العاملين بالوزارات والجهات والهيئات والمحافظات".

وشمل القرار وزارات الإسكان، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والأثار، والموارد المائية والري، والنقل، والتنمية المحلية، والثقافة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والثروة المعدنية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والصحة، والدفاع، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، "مصلحة الضرائب العقارية"، والأوقاف.

ويشمل القرار أيضا هيئات هي: البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ونقابة المهندسين، والشركة الوطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وبعض العاملين في كل محافظات الجمهورية.

هذا وقد نص القرار على أن العمل به سيكون ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق 3 يناير 2021م.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала