00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
12:33 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:30 GMT
28 د
لبنان والعالم
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:31 GMT
23 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 توقع على اتفاق تشكيل المفوضية والاطار القانوني للانتخابات الليبية الثلاثاء المقبل
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر

في الإمارات.. الحبس 6 أشهر وغرامة 150 ألف درهم للمعتدي على الخصوصية عبر الإنترنت

تابعنا عبر
قالت النيابة العامة للدولة في الإمارات العربية المتحدة إنها قررت الحبس 6 أشهر وغرامة 150 ألف درهم كعقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتية.

فوفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" نشرت النيابة العامة للدولة في الإمارات العربية، اليوم السبت، مادة فيلمية أوضحت من خلالها عقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني.

تطبيقات للهواتف الذكية  - سبوتنيك عربي
لحماية الخصوصية على الهاتف... هذه أفضل 5 تطبيقات

ولفتت النيابة العامة إلى أنها اعتمدت فيما قررته على المادة 21 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً".

وحددت المادة تلك الطرق بالتالي: "استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية".

كما تنص المادة أيضا على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها".

وأوضحت النيابة العامة أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ودوره في تعزيز مواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع، والتصدي لها بأسلوب رادع، ما يكفل الحد من آثارها السلبية، والتي تنجم عن إساءة استخدام التقنيات الحديثة.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала