00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
08:04 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
09:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
09:43 GMT
17 د
طرائف سبوتنيك
11:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر

في الإمارات.. الحبس 6 أشهر وغرامة 150 ألف درهم للمعتدي على الخصوصية عبر الإنترنت

تابعنا عبر
قالت النيابة العامة للدولة في الإمارات العربية المتحدة إنها قررت الحبس 6 أشهر وغرامة 150 ألف درهم كعقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتية.

فوفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" نشرت النيابة العامة للدولة في الإمارات العربية، اليوم السبت، مادة فيلمية أوضحت من خلالها عقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني.

تطبيقات للهواتف الذكية  - سبوتنيك عربي
لحماية الخصوصية على الهاتف... هذه أفضل 5 تطبيقات

ولفتت النيابة العامة إلى أنها اعتمدت فيما قررته على المادة 21 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً".

وحددت المادة تلك الطرق بالتالي: "استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية".

كما تنص المادة أيضا على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها".

وأوضحت النيابة العامة أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ودوره في تعزيز مواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع، والتصدي لها بأسلوب رادع، ما يكفل الحد من آثارها السلبية، والتي تنجم عن إساءة استخدام التقنيات الحديثة.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала