00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
11:31 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:31 GMT
23 د
ملفات ساخنة
كيف تتعاطى القيادة السورية مع الشروط الأمريكية لرفع العقوبات
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر

في الإمارات.. الحبس 6 أشهر وغرامة 150 ألف درهم للمعتدي على الخصوصية عبر الإنترنت

© Pixabayالرسائل الخاصة
الرسائل الخاصة - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
قالت النيابة العامة للدولة في الإمارات العربية المتحدة إنها قررت الحبس 6 أشهر وغرامة 150 ألف درهم كعقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتية.

فوفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" نشرت النيابة العامة للدولة في الإمارات العربية، اليوم السبت، مادة فيلمية أوضحت من خلالها عقوبة الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني.

تطبيقات للهواتف الذكية  - سبوتنيك عربي
لحماية الخصوصية على الهاتف... هذه أفضل 5 تطبيقات

ولفتت النيابة العامة إلى أنها اعتمدت فيما قررته على المادة 21 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً".

وحددت المادة تلك الطرق بالتالي: "استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية، أو التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية".

كما تنص المادة أيضا على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها".

وأوضحت النيابة العامة أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ودوره في تعزيز مواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع، والتصدي لها بأسلوب رادع، ما يكفل الحد من آثارها السلبية، والتي تنجم عن إساءة استخدام التقنيات الحديثة.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала