00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
10:24 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
12:33 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر

المحكمة العليا السعودية: هذه هي الشروط الـ 5 لشطب الإيجارات وإلغاء الغرامات بسبب كورونا

© Photo / wikipediaمدينة الرياض
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
وقع خالد بن عبد الله اللحيدان رئيس المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية قرارات الهيئة العامة للمحكمة بشطب الإيجارات المتأخرة بسبب جائحة كورونا وإعادة النظر في ظروف المقاولات.

وجاءت قرارات المحكمة بعد أن اعتبرت هيئتها العامة جائحة كورونا من الظروف الطارئة، التي لا يمكن معها تنفيذ الالتزام أو العقد إلا بخسارة غير معتادة، حسب جريدة "عكاظ" السعودية.

الحياة اليومية - مدينة الجدة - السعودية - سبوتنيك عربي
قرار سعودي بشأن ضريبة القيمة المضافة على الإيجار السكني والخدمات الحكومية

القرارات التي تم توقيعها من قبل 32 عضواً في الهيئة العامة للمحكمة العليا اشترطت خمسة شروط وهي:

·      أن يكون العقد مبرماً قبل بدء الإجراءات الاحترازية للجائحة واستمر تنفيذه بعد وقوعها.

·      وأن يكون أثر الجائحة مباشرة على العقد ولا يمكن تلافيه.

·      وأن يستقل أثر الجائحة الواقع على العقد دون مشاركة سبب آخر.

·      وألا يكون المتضرر قد تنازل عن حقه أو اصطلح بشأنه.

·      وألا تكون آثار الجائحة وضررها معالجة بنظام خاص، أو بقرار من الجهة المختصة.

وعن تفاصيل التقاضي لنيل هذه الميزة لفتت القرارات إلى أن المحكمة هي من تتولى النظر في الأمر بناء على طلب مدعي الضرر، مشيرة إلى ضرورة أن تقوم بالموازنة بين الطرفين والنظر في الظروف المحيطة، ثم توجه بتعديل الالتزام التعاقدي الذي طرأت عليه الجائحة، بما يحقق العدل.

وأكدت المحكمة على أنه ستطبق في عقود أجرة العقار والمنقول التي تأثرت بالجائحة، الأحكام في حالتين:

الأولى إذا تعذر على المستأجر بسبب الجائحة الانتفاع بالعين المؤجرة كلياً أو جزئياً، فتنقص المحكمة من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المقصودة المعتادة.

وفي الحالة الثانية لا يثبت للمؤجر حق فسخ العقد إذا كان تأخر المستأجر عن دفع أجرة الفترة التي تعذر الانتفاع فيها كلياً أو جزئياً بسبب الجائحة.

وأوضحت التعليمات ضرورة أن تطبق 4 من الاحكام في عقود المقاولات والتوريد ونحوهما، والتي تأثرت بالجائحة، وهي:

أولها إذا كان تأثير الجائحة في ارتفاع قيمة المواد أو أجور الأيدي العاملة أو التشغيل ونحوها؛ فتزيد المحكمة قيمة العقد، على أن يتحمل الملتزم من تلك الزيادة إلى حد الارتفاع المعتاد، ثم يرد ما زاد على ذلك للحد المعقول، وللملتزم له عند زيادة الالتزام عليه حق طلب فسخ العقد.

أما في حال كان ارتفاع سعر المواد ارتفاعاً مؤقتاً يوشك أن يزول؛ فتوقف المحكمة تنفيذ الالتزام مدة مؤقتة. والحالة الثانية إذا كان تأثير الجائحة في قلة السلع من السوق، فتنقص المحكمة الكمية بالقدر الذي تراه كافيا لرفع الضرر غير المعتاد عن الملتزم.

وفي الثالثة، إذا كان تأثير الجائحة في انعدام المواد من السوق مؤقتاً؛ فتوقف المحكمة الالتزام مدة مؤقتة، إذا لم يتضرر الملتزم له تضرراً جسيماً غير معتاد بهذا الوقف فإن تضرر فله طلب الفسخ، أما إن كان انعداماً مطلقاً وأدى ذلك إلى استحالة تنفيذ الالتزامات العقدية أو بعضها؛ فتفسخ المحكمة. بناء على طلب أحد المتعاقدين ما استحال تنفيذه منها.

وفي الحالة الرابعة، إذا كان محل عقد المقاولة التزام بأداء عمل وتسببت الجائحة في تعذر تنفيذه في الوقت المحدد؛ فتوقف المحكمة تنفيذ الالتزام مدة مؤقتة، فإن تضرر الملتزم له ضرراً جسيماً غير معتاد بهذا الوقف فله طلب الفسخ.

وشددت المحكمة على أن يراعى عند تقدير آثار الجائحة مدى تأثر العقد بحسب النشاط، وتحديد نسبة التأثر وزمنه، والتحقق من كونها نسبة جسيمة غير معتادة، على أن يكون النظر محصورة في العقد محل النزاع، وألا يتجاوز تقدير الضرر المدة التي ظهر فيها أثر الجائحة على العقد، ويكون التقدير من خبير مختص أو أكثر. أما في عقود الأجرة تقدر قيمة المنفعة إذا كانت متساوية في المدة، فينقص من الأجرة بقدر مدة تعذر الاستيفاء، وإذا كانت مختلفة بحسب المواسم فيقسط الأجر المسمى على حسب قيمة المنفعة، فينقص من الأجرة ما وافق مدة تعذر الاستيفاء، ووفقاً لما يحدده الخبير.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала