وفي تقرير لها، أفادت صحيفة "المصري اليوم"، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت في "المادة 428" منها قيمة ما يتقاضاه رئيس المجلس والأعضاء والوكيلين.
وأشارت الصحيفة إلى أن المادة نصت على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أي من أعضائه من موازنة المجلس تحت أي مسمى عن الحد الأقصى للأجور".
وحدد القانون رقم (63) لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، الحد الأقصى لصافي الدخل بواقع خمسة وثلاثون مثل الحد الأدنى للأجور وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيهٍ شهريًا.
ونصت المادة "428" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن "أي مبالغ يتم دفعها للأعضاء تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها".
وأشارت "المصري اليوم" إلى أنه أما بخصوص مجلس الشيوخ، فحددت لائحته الداخلية، التي تم إقرارها الأسبوع الجاري، المعاملات المالية الخاصة بأعضاء المجلس.
ولفتت الصحيفة إلى أن اللائحة أكدت أنه "يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي اسم، على أربعة أمثال المبلغ المذكور".
وأضافت أن اللائحة ذكرت أن "يتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير".