00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
09:03 GMT
15 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
16:34 GMT
16 د
لبنان والعالم
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:03 GMT
11 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر

الأسد يصدر عفوا عن جميع الجرائم المرتكبة بقصد التملص من خدمة العلم

© Photo / Syrian Presidency Facebook pageزيارة الرئيس بشار الأسد إلى ريف إدلب الجنوبي المحرر، سوريا
زيارة الرئيس بشار الأسد إلى ريف إدلب الجنوبي المحرر، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2021
تابعنا عبر
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، عفوا عاما عن جميع الجرائم التي ارتكبها المكلفون بهدف التهرب من خدمة العلم.

ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم، على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" بيانا جاء فيه: "الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2021 والقاضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12-03-2021 بقصد التملص من الالتحاق بها مؤقتا أو دائما".

وتضمن العقوبات التي أعفي عنها، بحسب "سانا": جرائم التزوير والاستعمال المزور في المواد 444 و448 و452 و454 و455 و460 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

‌بالإضافة إلى ذلك، منح القانون عفوا عن "جريمة التلاعب بقصد تخليص النفس من الخدمة المنصوص عليها في المادة 109 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته".

وبحسب الوكالة، يستفيد من هذا العفو العام المكلفون بخدمة العلم من مرتكبي الجرائم المذكورة "إذا كانوا ممن قد التحقوا بها، كما يستفيد منه المكلفون مرتكبو تلك الجرائم من غير الملتحقين بخدمة العلم إذا التحقوا بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره". واستثنى المرسوم المساهمين جزئيا في تلك الجرائم من العفو.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала