00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر

الحكومة اللبنانية تحدد وظائف ممنوعة على الأجانب

© Sputnik . Mohammad Damourأعمال صيانة خط الربط الكهربائي مع الأردن تمهيداً لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية عبر الأراضي السورية
أعمال صيانة خط الربط الكهربائي مع الأردن تمهيداً لتزويد لبنان بالطاقة الكهربائية عبر الأراضي السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
تابعنا عبر
قرر وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، اليوم الأربعاء، حصر عدد من الوظائف على اللبنانيين فقط دون الأجانب.
وحصل موقع "النشرة" على نسخة من قرار الوزير اللبناني، حمل رقم 96/1 يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط. والتي جاءت كما يلي:
1.
جميع أعمال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
2.
المهن المنظمة بقانون والتي يحصر حق ممارستها للمنتسين لنقابة المهنة (مثل: المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلة، الطوبوغراف).
3.
جميع الاعمال التجارية والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة.
4.
الأعمال المتصلة بالمهن السياحية بكافة أنواعها.
5.
جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها في القطاع المصرفي والمالي وقطاع التأمين.
6.
الأعمال الإدارية بكافة أشكالها أيا كانت المؤسسة أو الشركة.
7.
الأعمال المتصلة بالقطاع الصحي: جميع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية، المختبرات، العيادات.
8.
الأعمال المتصلة بالمهن التربوية في التعليم ما قبل الجامعي والمهني والتقني.
9.
الأعمال ذات الصلة بالإعلام والاعلان: تصميم إعلانات، ترويج، دعايات، علاقات عامة، مذيع، صحافي وإعلامي باستنثاء المراسل.
10.
في قطاع البناء والأشغال: تجارة وصناعة مواد للبناء، أعمال الكيل والمساحة والخرائط وتخليص معاملات البناء.
11.
المهن الحرفية غير المنظمة بقانون سواء أكان يوجد نقابة مهنة أم لا يوجد، لا سيما وعلى سبيل المثال: صناعة وبيع المجوهرات، الخياطة وتصميم الأزياء، صالونات الحلاقة النسائية والرجالية، أعمال الطباعة والتجليد والنشر، أعمال الصيد البحري وصناعة وتجارة كافة المنتجات البحرية، إلخ..
12.
المهن الخدماتية: الحاجب، الحارس والأمن الخاص، السائق، عامل توصيل الطلبات.
13.
بصورة عامة جميع الأعمال والمهن التي يتوفر عمال لبنانيون لإشغالها.
يستثنى من القرار ما يلي:
1.
الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية والأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والمولودون في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون.
2.
يختص الوزير بمنح إجازة عمل لعامل أجنبي من الفئة الثالثة وكاستثناء على مبدأ حصر المهن باللبنانيين في حال عدم توافر لبناني وذلك بشرط وجوب مراعاة نسب العمال الأجانب إلى اللبنانيين، بحيث تكون النسبة العامة في كافة المؤسسات والمصالح المذكورة على سبيل المثال ثلاثة لبنانيين مقابل كل أجنبي، يستثنى من هذه النسبة: المطاعم بحيث تكون النسبة خمسة لبنانيين مقابل أجنبي، وفي المؤسسات التي تستخدم عمال التنظيف أو عمال توصيل، أو أعمال الغسيل والتشحيم والأفران بحيث تكون النسبة لبناني مقابل أجنبي. أما في المؤسسات التي تتولى أعمال البناء فتكون النسبة لبناني مقابل ثلاثة أجانب.
3.
يمكن للوزير منح استثناء لإحدى الشركات أو المؤسسات باستقدام أجانب على أن يستند تبرير الطلب إلى أسباب جدية ومقنعة.
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала