وأشارت الوكالة السورية التي نشرت نص المرسوم إلى أن المرسوم يشمل أيضا "أبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي لا يقل عن 70 بالمئة وأبناء المفقودين وأزواجهم من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية".
ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن تعدل الفقرة "أ" من البند "2" من المادة "116" من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لتصبح كما يلي: "عدد لا يزيد على 15 طالبا في كل كلية أو قسم أو اختصاص للفئات الآتية": أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء ، جرحى العجز الكلي والجزئي، جرحى العجز بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة ولا تزيد على 35 بالمئة من العسكريين المجندين والاحتياطيين، أبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي لا يقل عن 70 بالمئة، وأبناء المفقودين وأزواجهم من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية.
واشترط المرسوم الرئاسي أن تثبت الحالات المذكورة في هذه المادة بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين والأنظمة المعتمدة لديها.
وأن يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن تخصص نسبة 2 بالمئة من عدد المقاعد التي يحددها إعلان القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص في كل كلية في الجامعات للفئات المذكورة.