وبحسب صحيفة "أم القرى"، تضمن المرسوم تعديل فقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، وتعديل نصّ المادة (153) من نظام خدمة الضباط.
وأصبحت الفقرة الخاصة بالضباط كما يلي: يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضًا للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي- يقدره الوزير المختص- حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة".
وفيما يلي نص المرسوم:
"رسمنا بما هو آتٍ: أولًا: الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 9) بتاريخ 24-3-1397هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يُعطي الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضًا للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به. ما لم يكن ثمة عذر شرعي- يقدره الوزير المختص- حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة".
"يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضًا للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي- يقدره الوزير المختص- حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة".
"ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة- كل فيما يخُصُّه — تنفيذ مرسومنا هذا".