بعد انتشار مقطع أثار رعب الآلاف في السعودية.. توجيه عاجل من النائب العام

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار رعب الآلاف، وهو ما استدعى النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، إلى إصدار توجيه عاجل.
Sputnik

وانتشر على مواقع التواصل مقطع فيديو لمجموعة من الناس، وهم يطلقون النار من خلال أسلحة رشاشة، خلال إحدى المناسبات والأفراح.

قرار عاجل من النائب العام السعودي بتجريم ظاهرة ذات تبعات خطيرة
وأثار انتشار هذا المقطع، استياء عدد كبير من رواد مواقع التواصل، لما يشكله من خطورة على من يحضرون في تلك المناسبات، وعلى كل المجتمع في حال انتشار تلك الظاهرة التي وصفوها بـ"الخطيرة".

وأصدر النائب العام السعودي، بيانا، قال فيه: "يوجه النائب العام، كافة السلطات المختصة بالتحقيق فيما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة، حول مقطع الفيديو المتداول، الذي ظهر فيه مجموعة من الأشخاص يطلقون النار من أسلحة رشاشة".

وتابع البيان "يوجه النائب العام، بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات النظامية".

وأتم البيان "ستقوم النيابة العامة بواجبها بحزم تجاه كل من يخالف الأنظمة المعاقب عليها جزائيا وبما يحمي المجتمع".

وكان النائب العام، قد أصدر بيانا سابقا، قراراً باعتبار جريمة إطلاق النار في المناسبات جريمة موجبة للتوقيف. وفقا لصحيفة "سبق".

وجاء القرار بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولانتشار ظاهرة إطلاق النار في المناسبات بشكل كبير مما يشكل خطراً على الأرواح والممتلكات وبعد دراسة الظاهرة وآثارها الخطيرة.

ووجهت النيابة فروعها بإيقاف من تتوافر بحقه أدلة كافية على ارتكاب مثل هذه الأفعال لحين محاكمته.

وفي وقت سابق ألقت الشرطة السعودية في العاصمة الرياض القبض على شاب عشريني لإطلاقه النار بشكل عشوائي من سلاح كلاشينكوف في إحدى المناسبات.

وفي وقت سابق ألقت الشرطة السعودية في العاصمة الرياض القبض على شاب عشريني لإطلاقه النار بشكل عشوائي من سلاح كلاشينكوف في إحدى المناسبات.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأنه "بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام شاب بإطلاق أعيرة نارية من سلاح رشاش بشكل عشوائي أمام أحد المنازل غير آبه بالعواقب مما عرض الآخرين للخطر".

والجدير بالذكر أن المادة 41 من  قانون الأسلحة والذخائر تنص على المعاقبة "بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ثبت عليه "استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به"، أو أنه سمح "لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله".ش

مناقشة