00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
10:03 GMT
26 د
ع الموجة مع ايلي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
08:29 GMT
17 د
08:45 GMT
15 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر

قرار عاجل من النائب العام السعودي بتجريم ظاهرة ذات تبعات خطيرة

© REUTERS / Kemal Aslanالمدعي العام السعودي سعود المعجب يغادر قصر العدل في اسطنبول، تركيا 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
المدعي العام السعودي سعود المعجب يغادر قصر العدل في اسطنبول، تركيا 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر النائب العام السعودي سعود المعجب، قرارا اعتبر فيه إطلاق النار في المناسبات جريمة تستوجب التوقيف.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، فقد "صدر هذا القرار مراعاة لما تقتضيه المصلحة العامة ولانتشار ظاهرة إطلاق النار في المناسبات بشكل كبير مما يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات وبعد دراسة الظاهرة وآثارها الخطيرة".

النائب العام السعودي سعود المعجب في أثناء زيارته قنصلية بلاده في إسطنبول - سبوتنيك عربي
قرار عاجل من النائب العام السعودي
وأمرت النيابة العامة في المملكة فروعها بإيقاف من تجمع بحقه أدلة كافية على ارتكاب مثل هذه الأفعال إلى حين محاكمته.

وكانت النيابة العامة السعودية قد حذرت من استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغیر باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال الغیر للسلاح نتیجة إهماله، مؤكدة أنها جريمة یعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى المادة 41 من قانون الأسلحة والذخائر والتي تنص على المعاقبة "بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ثبت عليه "استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به"، أو أنه سمح "لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала