00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
11:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر

قرار عاجل من النائب العام السعودي بتجريم ظاهرة ذات تبعات خطيرة

© REUTERS / Kemal Aslanالمدعي العام السعودي سعود المعجب يغادر قصر العدل في اسطنبول، تركيا 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
المدعي العام السعودي سعود المعجب يغادر قصر العدل في اسطنبول، تركيا 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر النائب العام السعودي سعود المعجب، قرارا اعتبر فيه إطلاق النار في المناسبات جريمة تستوجب التوقيف.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، فقد "صدر هذا القرار مراعاة لما تقتضيه المصلحة العامة ولانتشار ظاهرة إطلاق النار في المناسبات بشكل كبير مما يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات وبعد دراسة الظاهرة وآثارها الخطيرة".

النائب العام السعودي سعود المعجب في أثناء زيارته قنصلية بلاده في إسطنبول - سبوتنيك عربي
قرار عاجل من النائب العام السعودي
وأمرت النيابة العامة في المملكة فروعها بإيقاف من تجمع بحقه أدلة كافية على ارتكاب مثل هذه الأفعال إلى حين محاكمته.

وكانت النيابة العامة السعودية قد حذرت من استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغیر باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال الغیر للسلاح نتیجة إهماله، مؤكدة أنها جريمة یعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى المادة 41 من قانون الأسلحة والذخائر والتي تنص على المعاقبة "بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ثبت عليه "استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به"، أو أنه سمح "لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала