تسريع المحاكمات
قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، قرار رئيس الوزراء المصري بإحالة بعض قضايا الترهيب في الشارع المصري إلى نيابه أمن الدولة العليا طوارىء يستهدف الإسراع بعملية المحاكمات في مثل تلك القضايا التي تثير الرعب والخوف لدى المواطنيين مع سرعة إصدار الأحكام فيما لا يخل بحق المتهم، وهذا الأمر ليس بجديد فقد كان حمل السلاح الأبيض في السابق يحال لنفس النيابة.
عقوبات رادعة
وأضاف مساعدوزير الداخلية لـ"سبوتنيك"، إن "القرار يأتي للحد من جرائم العنف في المجتمع والتي تودي بحياة أفراده، لذا وجب أن تكون هناك عقوبات رادعة وإجراءات سريعة مما يحقق ردع عام وزجر خاص، لأن العدالة البطيئة ظلم سريع، وهو ما تحققه نيابة أمن الدولة طوارىء والتي يتم الحكم من خلالها في جلستين، الأولى للإطلاع من جانب محامي المتهم والذي يعرض محبوسا والثانية للحكم، وهناك درجة ثانية للاستئناف".
وتابع نورالدين، أن "القرار الحكومي الأخير جاء بعد أن انتشرت ظاهرة السلاح الأبيض والمشاجرات والعنف، وتوضح القوانين وتصدر القرارات من أجل الحد من الظواهر الإجرامية المنتشرة، والقانون يجرم حيازة السلاح الأبيض لأنه قاتل ويأتي في نفسسياق عقوبات حمل السلاح الناري بدون ترخيص".
وفي نفس السياق قال علاء عمران الكاتب والباحث في الشأن الأمني المصري لـ"سبوتنيك"، إن "قرار رئيس الوزراء ليس قانون جديد وإنما هو قرار وفقا لقانون الطوارىء لأننا في ظروف غير طبيعية ومصر في حالة حرب داخلية وخارجية ومن جميع الجهات".
وأضاف الباحث في الشأن الأمني، "هناك نوع من الاستهتار بين الشباب في الشارع، فكان لا بد أن يكون للدولة قبضة من حديد للوقوف في وجه تلك الجرائم والحد منها، للرد على من يقومون بتشويه سمعة البلاد بعدم وجود أمان وانتشار البلطجة بها، ووفقا لقانون الطوارىء يحق تحويل بعض القضايا إلى الطوارىء".
أهداف القرار
وساق عمران الكثير من الأمثلة لاستخدام العنف في الشارع وفي المواقف العامة للسيارات، وأنه بمجرد نشوب المشاجرة ونظرا لحمل الكثيرين يكون هناك ضحايا سواء من المتشاجرين أو من المواطنيين العاديين وهو الأمر الذي يسبب رعب وفزع في الشارع.
وشدد الباحث في الشأن الأمني على أن الأهداف الرئيسية لقرار رئيس الوزراء المصري هو سرعة الإجراءات وحماية المواطن وقطع الطريق على تلاعب المحامين بالقوانيين والإجراءات والتي ينتج عنها في النهاية ضياع العدالة، لذا كان موقف الدولة بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بث الرعب أو إثارة الفوضى، نحن في ظروف ليست عادية بعد ظهور وتجرأ البعض على ارتكاب جرائم قتل في الشارع جهارا نهارا.
وأوضح عمران أن قرار الحكومة بإحالة بعض قضايا البلطجة وحمل الأسلحة البيضاء وترويع الآمنين إلى نيابة الطوارىء لا يعني أن المتهم يحكم عليه لمجرد الاتهام بل تطلب النيابة من الشرطة عمل التحريات اللازمة، فلا تأخذ نيابة الطوارىء بمجرد وجود محضر، بل هناك أكثر من جهة تقوم بجمع المعلومات عن القضية.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا يلزم النيابة العامة بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ بدءا من الأحد الماضي وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠١٩ لمدة ثلاثة أشهر.
وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ بشأن التجمهر، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها في المواد من ١٦٣ إلى ١٧٠ بشأن تعطيل المواصلات، وفي المواد ١٧٢ و١٧٤ و١٧٥ و١٧٦ و١٧٧ و١٧٩ من قانون العقوبات.
ويسري القرار على جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة (البلطجة) المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشؤون التموين والمرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.
كما تحال إلى محاكم أمن الدولة طوارئ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١ في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
ويسري القرار كذلك على الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.