وذكرت صحيفة "البيان"، اليوم الاثنين، أن العقوبة التي فرضت بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تبلغ قيمتها 352000 درهم.
وأوضح بيان صادر عن المصرف أن العقوبة تأتي عملا بأحكام قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي.
وأخفقت شركة الصرافة في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بالقواعد الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات بحلول الموعد المحدد بالقانون.
وكان المصرف المركزي قد أتاح لكافة شركات الصرافة العاملة في البلد الخليجي فترة زمنية محددة لمعالجة أوجه القصور والتحقق من الامتثال.
ويتولى المصرف مهمة إبلاغ الشركات بفرض العقوبات الواردة في القانون في حال وجود أي مخالفات أو أوجه قصور إضافية.