00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
13:03 GMT
39 د
ع الموجة مع ايلي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
13:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
موزاييك
رجل إسعاف حديث الشارع في مصر بسبب موقف بطولي
17:25 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر

مصر... الرئيس السيسي يصدر قانونا جديدا

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالسيسي في جنازة الرئيس الراحل حسني مبارك
السيسي في جنازة الرئيس الراحل حسني مبارك - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قانونا جديدا.

حمل القانون الجديد رقم 202 لسنة 2020، ويتعلق بتنظيم إدارة المخلفات، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي
السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

وينص القانون على "أن يحل جهاز تنظيم إدارة المُخلفات المُنشأ بموجب القانون المرافق محل الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، وتؤول إليه حقوقه ويتحمل ما عليه من التزامات، بالإضافة إلى نقل كافة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية".

كما نص القانون على "أن الجهات المنفذة هي الجهات الإدارية المختصة، وقطاع الأعمال العام، القطاع العام، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم بإدارة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات".

وتضمن القانون أن الوزير المعني هو وزير التنمية المحلية فيما يخص الوحدات المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال.

وتؤول - حسب القانون - للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، وإلغاء نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وإلغاء كل حكم يُخالف أحكام مشروع القانون.

ويمكن مشروع القانون الوزير المختص بشؤون البيئة بأمر ندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز لحين إصدار واعتماد اللوائح المنصوص عليها في مشروع القانون.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала