00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
خطوط التماس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل المقترح الأمريكي بحصار إيران بريا يعكس فشل الخيار العسكري؟
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:32 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:41 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:50 GMT
10 د
من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:03 GMT
17 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
16:21 GMT
11 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
16:32 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر

الرئيس المصري يصدر قرارا بقوة القانون بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين

© Sputnik . ALAIN JOCARDعبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا بقانون بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يقضي بموجبه أن تتولى النيابة العامة إعداد "قائمة الكيانات الإرهابية".

ونص القرار بقانون، رقم (8) لسنة 2015، والمتعلق بالكيانات الإرهابية والإرهابيين، في مادته الأولى، على أنه يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو المرافق العامة، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها. وشرح القانون معنى كل من "الإرهابي — الأموال — التمويل — تجميد الأموال".

وتنص المادة الثانية على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون، التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة.

ووفقا للمادة الثالثة، تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دليل بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة الأولى.

وتنص المادة الرابعة على أن يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، فإذا انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه بالمادة الأولى، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة، للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.

ونصت المادة السابعة، على أن تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية، مالم تقرر الدائرة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، خلاف ذلك، فالبنسبة للكيانات الإرهابية:

1-    حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.

2-    غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.

3-    حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4-    تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.

5-     حظر الانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.

وبالنسبة للإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية — تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي.

أما المادة التاسعة، فتشير إلى أنه تترتب بقوة الآثار التالية على نشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج. وتلتزم سائر الجهات وهيئات وأجهزة الدولة كل في حدود اختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала