وألزمت منشآت قطاعات الأعمال التى تعمل لديها نساء بكتابة تعليمات واضحة وصريحة لضوابط "الحجاب الشرعى" داخل المنشأة.
وحذرت من أن عدم التزام المنشأة بوجود تعليمات مكتوبة عن ضوابط الحجاب الرسمى للعاملات يعد مخالفاً لقانون العمل، بعد تعديله الذى بموجبه فرضت ٥ آلاف ريال غرامة مالية على المنشأة.
ونقلت وسائل الأعلام عن مصدر مطلع فى وزارة العمل، قوله إن "وزارة العمل شددت على توفير الأقسام النسائية المنفصلة تماماً عن الأقسام الرجالية فى منشآت الأعمال، وحددت ضوابط خاصة فى تلك الأقسام لابد من توفيرها، بهدف الحفاظ على خصوصية المرأة ومراعاة الضوابط الشرعية أثناء فترة عملها، على أن تغرّم كل منشأة غير ملتزمة بتلك الضوابط الخاصة بالأقسام النسائية ١٠ آلاف ريال، ويلزم صاحب المنشأة بإزالة المخالفة، وتوفير جميع الاشتراطات فى القسم النسائى، خلال شهر من تاريخ المخالفة".