ويتضمن النظام أيضا الذي يناقشه مجلس الشورى السعودي قريبا، أنه سيتم فصل المصاب من عمله إذا ثبت أنه تعمد نقل العدوى. كما يحافظ على حقوقه المقررة في القانون ويشترط القيام بفحص طبي لاختبار الإصابة بمرض الإيدز للالتحاق بالعمل أو الدراسة.
ويشمل اختبار "الإيدز" فحوص ما قبل الزواج، والمرأة الحامل، وأية حالة ترى وزارة الصحة شمولها بالفحص، بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية، فيما نبه النظام الجهات الصحية أياً كانت، إلى عدم الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب.
ويشمل النظام ترحيل المقيمين المصابين بفيروس "الإيدز"، إلى بلدانهم أو أي بلد آخر يختارونه، فيما تنص مادة في النظام على أن لضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ، التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة.
ونصت مادة في النظام على عزل المصاب أو تحديد إقامته في مبنى صحي، بناء على توصية الطبيب المختص، إذا كانت حالته توجب ذلك، وفي حال كان المصاب مسجونا فيجب عزله عن السجناء وتقدم له العناية الطبية، على أن تحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.
ودعا النظام إلى المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصابين بمرض الإيدز، كما شدد على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها بالمحافظة على السيرة، وأنه لا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المحددة في هذا النظام.
وبحسب النظام، يحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم، كما يعاقب كل من يخل بأحكام النظام المقترح لنظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب بغرامة مالية لا تتجاوز الـ100 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام، أو بكليهما، شريطة ألا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة.
وكان عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان طلال قستي قد ناشد وزارة العمل التعاون مع وزارة الصحة السعودية في إلزام الشركات السعودية إلغاء شرط عدم الإصابة بمرض الإيدز من شروط التوظيف للسعوديين، حيث أن هذا الشرط ينتقص من حقوقهم ويمنعهم من العمل.
المصدر: وكالات