موسكو — سبوتنيك
وكانت هذه الوثيقة قد اعتمدت يوم 17 شباط/ فبراير 2017 من قبل مجلس الدوما الروسي (الغرفة السفلى للبرلمان)، ثم وافق عليها مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) يوم 1 آذار/ مارس.
وتم التوقيع على البروتوكول من قبل روسيا في ستراسبورغ، في 24 شباط/ فبراير 2015.
وتنص الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين من عام 1957، على تسليم المجرمين الفارين والمشتبه بهم بين الدول الموقعة.
ويذكر في هذا الشأن أن الجانب الروسي، صادق على البروتوكول مع بعض التحفظات، وعلى وجه الخصوص، بأن روسيا تحتفظ بحقها بطلب الامتثال للتشريعات الروسية أثناء إجراء عملية عبور الأفراد الذين يتم تسليمهم.
وجاء في الوثيقة أيضاً: "أن روسيا تحتفظ بحقها بطلب النسخ الأصلية أو صور مصدقة من طلب التسليم ومستندات الإثبات".
كما جاء في الوثيقة، بأن: "روسيا، ووفقا للمادة 21 من الاتفاقية الأوروبية بشأن تسليم المجرمين الواردة في نص المادة 5 من البروتوكول، تحتفظ لنفسها بحق السماح لدول أجنبية بإجراء النقل العابر (الترانزيت) للشخص المراد تسليمه عبر أراضي روسيا الاتحادية، وفقا لبعض أو كل الشروط المنصوص عليها في التشريع الروسي، بشأن التسليم".
كما تضيف الوثيقة، بأن: "الهيئة الروسية المختصة في مسألة الإشراف على التسليم والنظر في طلبات التسليم بموجب الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين في نص البروتوكول، هي النيابة العامة الروسية".
وجاء في المادة: "يتم العمل بهذا القانون الاتحادي، وبشكل رسمي منذ تاريخ نشره".