00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
11:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر

مجلس النواب العراقي يستثني الإرهابيين من قانون العفو العام

© REUTERSالبرلمان العراقي
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
قرر مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، إلغاء نص من قانون العفو العام يمنع العفو عن العناصر الإرهابية والإجرامية.

المنطقة الخضراء في بغداد - سبوتنيك عربي
الحقيقة الكاملة للكارثة التي هددت بمحو العراق(صور)
بغداد- سبوتنيك. وبموجب وثيقة صدرت عن الأمانة العامة لمجلس النواب، فقد "تم إلغاء نص البند (6) من المادة (٤) من قانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ والتي تسمح بشمول الإرهابيين والمجرمين بالعفو، ويحل محلها جرائم خطف الأشخاص".

يذكر أن عددا من أعضاء مجلس النواب طالبوا في وقت سابق بإلغاء نص البند لحرمان الإرهابيين والمجرمين من شمولهم بالعفو العام.

وصوت البرلمان العراقي بالموافقة على القانون في آب/أغسطس 2016.

وبحسب المادة 4 من القانون، "يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم الآتية… (سادسا) جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف أو مجهولية مصيره أو إحداث عاهة مستديمة".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала