بغداد- سبوتنيك. وبموجب وثيقة صدرت عن الأمانة العامة لمجلس النواب، فقد "تم إلغاء نص البند (6) من المادة (٤) من قانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ والتي تسمح بشمول الإرهابيين والمجرمين بالعفو، ويحل محلها جرائم خطف الأشخاص".
يذكر أن عددا من أعضاء مجلس النواب طالبوا في وقت سابق بإلغاء نص البند لحرمان الإرهابيين والمجرمين من شمولهم بالعفو العام.
وصوت البرلمان العراقي بالموافقة على القانون في آب/أغسطس 2016.
وبحسب المادة 4 من القانون، "يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم الآتية… (سادسا) جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف أو مجهولية مصيره أو إحداث عاهة مستديمة".