00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
09:37 GMT
23 د
المقهى الثقافي
10:44 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
13:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر

مجلس النواب العراقي يستثني الإرهابيين من قانون العفو العام

© REUTERSالبرلمان العراقي
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
قرر مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، إلغاء نص من قانون العفو العام يمنع العفو عن العناصر الإرهابية والإجرامية.

المنطقة الخضراء في بغداد - سبوتنيك عربي
الحقيقة الكاملة للكارثة التي هددت بمحو العراق(صور)
بغداد- سبوتنيك. وبموجب وثيقة صدرت عن الأمانة العامة لمجلس النواب، فقد "تم إلغاء نص البند (6) من المادة (٤) من قانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ والتي تسمح بشمول الإرهابيين والمجرمين بالعفو، ويحل محلها جرائم خطف الأشخاص".

يذكر أن عددا من أعضاء مجلس النواب طالبوا في وقت سابق بإلغاء نص البند لحرمان الإرهابيين والمجرمين من شمولهم بالعفو العام.

وصوت البرلمان العراقي بالموافقة على القانون في آب/أغسطس 2016.

وبحسب المادة 4 من القانون، "يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم الآتية… (سادسا) جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف أو مجهولية مصيره أو إحداث عاهة مستديمة".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала