00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
16:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
ترامب يأمر ببدء تطهير مضيق هرمز واستهداف زوارق زرع الألغام، إيران تقول إنها تتلقى رسوم لمرور السفن عبر مضيق هرمز
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر

مجلس النواب العراقي يستثني الإرهابيين من قانون العفو العام

© REUTERSالبرلمان العراقي
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
قرر مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، إلغاء نص من قانون العفو العام يمنع العفو عن العناصر الإرهابية والإجرامية.

المنطقة الخضراء في بغداد - سبوتنيك عربي
الحقيقة الكاملة للكارثة التي هددت بمحو العراق(صور)
بغداد- سبوتنيك. وبموجب وثيقة صدرت عن الأمانة العامة لمجلس النواب، فقد "تم إلغاء نص البند (6) من المادة (٤) من قانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ والتي تسمح بشمول الإرهابيين والمجرمين بالعفو، ويحل محلها جرائم خطف الأشخاص".

يذكر أن عددا من أعضاء مجلس النواب طالبوا في وقت سابق بإلغاء نص البند لحرمان الإرهابيين والمجرمين من شمولهم بالعفو العام.

وصوت البرلمان العراقي بالموافقة على القانون في آب/أغسطس 2016.

وبحسب المادة 4 من القانون، "يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم الآتية… (سادسا) جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف أو مجهولية مصيره أو إحداث عاهة مستديمة".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала