00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
16:03 GMT
29 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
16:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر

عقوبة الأشغال الشاقة تنتظر كل من يضرم النار عمدا في الغابات السورية

© AP Photo / Andrew Kravchenkoحريق
حريق - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أقر مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة اليوم مشروع القانون الخاص بالحراج وأصبح قانونا.

أطفال يلعبون كرة القدم في القيارة جنوبي الموصل، العراق 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 - سبوتنيك عربي
حريق ضخم يلتهم غابات الموصل
ووفقا للمادة 24 من القانون فإنه يجوز لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية إقامة منشآت سياحية بيئية خدمية غير ثابتة في الأراضي الحراجية بهدف استثمارها وفق القوانين والأنظمة النافذة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

وتعاقب المادة (29 ب) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من يضرم النار عمدا بأية وسيلة كانت في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية وتشدد العقوبة بمقدار النصف إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة كما تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ونصت المادة 30 على العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافا لأحكام مواد هذا القانون.

أما المادة 32 فيعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة كل من أقدم دون ترخيص مسبق على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في حراج الدولة أو الإتيان بأي عمل يؤدي إلى إتلافها.

وتضمنت المادة 34 أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافا لأحكام هذا القانون حجارة أو رملا أو معادن موجودة في حراج الدولة، ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 100 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافا لأحكام هذا القانون ترابا أو حشائش أو أوراقا خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية موجودة في حراج الدولة.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала