00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر

عقوبة الأشغال الشاقة تنتظر كل من يضرم النار عمدا في الغابات السورية

© AP Photo / Andrew Kravchenkoحريق
حريق - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أقر مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة اليوم مشروع القانون الخاص بالحراج وأصبح قانونا.

أطفال يلعبون كرة القدم في القيارة جنوبي الموصل، العراق 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 - سبوتنيك عربي
حريق ضخم يلتهم غابات الموصل
ووفقا للمادة 24 من القانون فإنه يجوز لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية إقامة منشآت سياحية بيئية خدمية غير ثابتة في الأراضي الحراجية بهدف استثمارها وفق القوانين والأنظمة النافذة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

وتعاقب المادة (29 ب) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من يضرم النار عمدا بأية وسيلة كانت في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية وتشدد العقوبة بمقدار النصف إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة كما تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ونصت المادة 30 على العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافا لأحكام مواد هذا القانون.

أما المادة 32 فيعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة كل من أقدم دون ترخيص مسبق على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في حراج الدولة أو الإتيان بأي عمل يؤدي إلى إتلافها.

وتضمنت المادة 34 أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافا لأحكام هذا القانون حجارة أو رملا أو معادن موجودة في حراج الدولة، ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 100 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافا لأحكام هذا القانون ترابا أو حشائش أو أوراقا خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية موجودة في حراج الدولة.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала