00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر

عقوبة الأشغال الشاقة تنتظر كل من يضرم النار عمدا في الغابات السورية

© AP Photo / Andrew Kravchenkoحريق
حريق - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أقر مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة اليوم مشروع القانون الخاص بالحراج وأصبح قانونا.

أطفال يلعبون كرة القدم في القيارة جنوبي الموصل، العراق 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 - سبوتنيك عربي
حريق ضخم يلتهم غابات الموصل
ووفقا للمادة 24 من القانون فإنه يجوز لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية إقامة منشآت سياحية بيئية خدمية غير ثابتة في الأراضي الحراجية بهدف استثمارها وفق القوانين والأنظمة النافذة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

وتعاقب المادة (29 ب) بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من يضرم النار عمدا بأية وسيلة كانت في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية وتشدد العقوبة بمقدار النصف إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة كما تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ونصت المادة 30 على العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافا لأحكام مواد هذا القانون.

أما المادة 32 فيعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة كل من أقدم دون ترخيص مسبق على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في حراج الدولة أو الإتيان بأي عمل يؤدي إلى إتلافها.

وتضمنت المادة 34 أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافا لأحكام هذا القانون حجارة أو رملا أو معادن موجودة في حراج الدولة، ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 100 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافا لأحكام هذا القانون ترابا أو حشائش أو أوراقا خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية موجودة في حراج الدولة.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала