وأضاف الزيدي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" اليوم الاثنين 23 يوليو/ تموز: "عندما تم اتهام هانيبال القذافي بالاشتراك في حادث اختطاف موسى الصدر، ورفيقه وكتم المعلومات في هذه الواقعة وهو وقتها كان يبلغ من العمر عامان، ثم اتهامه بالاشتراك في واقعة اختطاق الدكتورحسن الحبيش، التي تمت أثناء فترة اعتقاله لدى السلطات اللبنانية ومحروما من الزيارات ووسائل الاتصال وموضوع تحت المراقبة بوضع الكاميرات في مقر محبسه وكأنه رجل السوبر مان".
وتابع الزايدي قائلا: "بتاريخ 14 ديسمبر في ذات العام، بدأ المحقق العدلي بالاستماع إلى السيد هنيبال القذافي، كشاهد في ظل وجوده غير الشرعي وبغير إرادته على الأراضي اللبنانية، ثم استمع إليه كمدعى عليه في قضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه دون أن يكون مطلوبا بالاستماع إليه من قبل المحقق العدلي، وقبل خطفه للأسف أصدر مذكرة توقيف بحقه بجرم كتم المعلومات عن واقعة اختفاء موسى الصدر. استناداً لنص المادة 408 في حين أن المادة 410 من قانون العقوبات اللبناني لا يعاقب وتمنع صراحة ملاحقة الفرع عن كتم معلومات تتعلق بجريمة متهم بها أصله معمر القذافي، كما أن هانيبال القذافي كان يبلغ من العمر عامين وقت حدوث الواقعة حيث إنه من مواليد عام 1976 وأن واقعة اختفاء موسى الصدر 1978 يعني التصور الخيالي بوصفه الطفل المعجزة يرتكب ويشاهد ويميز هذه الوقائع وهو عمر سنتين".
وأوضح الزايدي أنه بغياب أي ادعاء أو اتهام من النائب العام التميزي لم تحرك الدعوى الجنائية ضد هانيبال نتيجة استجوابه كشاهد ثم كمدعى عليه، ولم يصدر أية مذكرة توقيف ضده بل على العكس من ذلك عندما عرضت عليه الأوراق كتب على الملف عبارة "لا نطلب شيئا فى الوقت الحاضر"، مضيفا: "ومع إصرار المحقق العدلي الشيعي زاهر حمادة في استمرار استجواب هانيبال واستمرار اعتقاله بدا الأمر لنا من البداية أن المحقق العدلي قاضيا غير موضوعي، فضلا عدم صلاحية قاضي التحقيق زاهر حمادة في تحريك الدعوى الجنائية من تلقاء نفسه دون وجود ادعاء من النائب العام التميزي.
وأكد الزايدي على عدم صلاحية المحقق العدلي في التحقيق مع السيد هانيبال لعدة أسباب منها أنه من المعروف أنه في سنة 1981 صدر المرسوم رقم 3974 الذي أحال قضية اختفاء موسى الصدر ورفيقه الواقعة بتاريخ 1978 إلى القضاء الاستئنائي، الذي يعرف بالمجلس العدلي والقضاء الاستئنائي تحال له بعض الوقائع بمرسوم من مجلس الوزراء للتحقيق فيها، بالتالي لا يجوز له أن يخرج عن هذا الاستثناء.
أما السبب الثالث فهو أن هانيبال القذافي لم يكن من الأشخاص الذين تناولهم قرار الاتهام ولم يكن مطلوباً فيها لا شاهداً ولا مدعى عليه، بل لم يتناوله التحقيق أصلا.
واعتبر الزايدي أن القضاء اللبناني وجد نفسه محرجا لعدم وجود أساس قانوني لاحتجاز السيد هانيبال، مشيرا إلى قيام صدر الدين الصدر، بشكوى بتاريخ 24/8/2016 مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي إلى المدعي العام التميزي ضد هانيبال لارتكابه جرم خطف موسى الصدر ورفيقه، إلا أن النائب العام التميزي الذي يعتبر السلطة الوحيدة بتوجيه الادعاء، لم يحرك الدعوى الجنائية ضد هانيبال واكتفى مجدداً.
واستنكر الزايدي استغلال القاضي اللبناني حمادة زاهر لعدم وجود محامي رفقة هانيبال القذافي وتم الإدعاء عليه بأن هانيبال القذافي قد أهان القضاء للاستمرار في إيقافه، مشيرًا إلى إصدار محكمة البداية حكم ببراءة هانيبال القذافي من هذه التهمة، إلا أن هذا الحكم لم يكن حكماً برئياً لبراءة هانيبال القذافي حتى لا تحتسب مدة إيقافه على ذمة هذه القضية وجاء الحكم بمحكمة الاستئناف بمعاقبة هانيبال القذافي سنة ونصف لإهانة القضاء، ثم بعد ذلك ألصقت له تهمة وصفه القضاء بالرجل الخارق سوبرمان لكونه أتهم بواقعة الاشتراك في اختطاف الدكتور حسن الحبيش الذي اختطف وأطلق سراحه وهانيبال القذافي موقوفاً ومعتقلاً لدى السلطات اللبنانية.
وحول موعد إطلاق سراح هنيبال، أوضح الزايدي أنهم لا يستطيعون معرفة وقت إنهاء هذا الوضع أو معرفة خروجة أو إطلاق سراحة في ظل تعطل القضائي خصوصا، فبعدما كان هانيبال مجني عليه أصبح هو الجاني، فأطلق سراح المتهمين الذين قاموا بخطفه وتعذيبه واستمر حبسه ومن وقت خطفه حتى الآن، وفق تعبيره.