وأفردت المادة الأولى من القانون التعريف بالجريح في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بأنه "العسكري في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذي أصيب في الحرب أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على أيدي عناصر إرهابية أو عناصر معادية وأدت إصابته إلى إحدى الحالتين، العجز الكلي، والعجز الجزئي نتيجة إحدى الإصابات التالية: بتر طرف علوي شامل لإبهام وسبابة على الأقل، بتر طرف سفلي شامل للقدم على الأقل، شلل طرف سفلي واحد تام، شلل طرف علوي واحد تام، انفقاء إحدى المقلتين."
على أن تثبت حالة الجريح بقرار من مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي مصدق وفق الأصول المحددة في قوانين المعاشات العسكرية النافذة، بحسب المادة الثانية من القانون.
وألزمت المادة الرابعة من القانون إعفاء الجريح المستفيد من أحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على تسجيل السيارة بما فيها رسم الطابع، كما يعفى من تسديد قيمة اللوحات ورخصة السير والنفقات المترتبة على سند التمليك وبدل الفحص الفني ووضع وفك الرهن.
على أن يستفيد من أحكام هذا القانون كل جريح تنطبق عليه أحكام القانون رقم 40 لعام 1986 ولم تمض مدة عشر سنوات على إصابته بتاريخ تقديم طلب الاستفادة، كما يستفيد من أحكامه الجريح الذي حصل على موافقة وزارة الدفاع ولم يستورد السيارة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون. بحسب المادة الخامسة.
كما حددت المادة السادسة الحد الأقصى لسعة محرك السيارة بـ 1600 سم مكعب. على أن لا يستفيد من أحكام هذا القانون من سبق له الاستفادة من سيارة عن طريق الاكتتاب لدى أي من الجهات العامة المختصة.