00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
خطوط التماس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
هل المقترح الأمريكي بحصار إيران بريا يعكس فشل الخيار العسكري؟
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:32 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:41 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:50 GMT
10 د
من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:03 GMT
17 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
16:21 GMT
11 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
16:32 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
18:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر

الملك الأردني يستثني المغتصبين والجواسيس والإرهابيين من العفو ويخفف عقوبة "الإعدام"

© REUTERS / YIANNIS KOURTOGLOUعبد الله الثاني ملك الأردن
عبد الله الثاني ملك الأردن - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
بعد انتظار دام أشهرا طويلة أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني صدور الإرادة الملكية السامية عبر المصادقة على قانون العفو العام للعام 2019.

الأمن الأردني أمام السفارة الإسرائيلية بعمان - سبوتنيك عربي
بعد طول انتظار... ملك الأردن يعلن موعد صدور قانون العفو العام في البلاد
صدرت الإرادة الملكية الأردنية السامية بالمصادقة على قانون العفو العام في الأردن في إطار 9 مواد وبشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب في المملكة؛ بحسب ما ذكرته وكالة "عمون" الإخبارية.

وكما هو متوقع استثنى القانون من العفو جميع الجرائم المصنفة بالخطيرة على أمن الدولة داخليا وخارجيا وبعض جرائم القتل المصنفة في قانون العقوبات الأردني. وغيرها من جرائم تزوير العملات النقدية والاعتداء على الأعراض والاغتصاب. وبالتأكيد جريمة التجسس.

وأيضا، استثنى قانون العفو جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة "5" من "قانون إبطال الرق" لسنة 1929، وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة "3" من قانون منع الاتجار بالبشر رقم "9" لسنة 2009، باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الأعضاء إذا كان لمنفعة أحد أصول أو فروع المشتكى عليه.

العفو عن الجرائم الجنحية

في حين عفا القانون بشكل كامل عن جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 12 كانون الثاني/ يناير العام الماضي، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة رقم "3" والتي تتعلق بالجرائم السالفة الذكر بخصوص أمن الدولة والتجسس والتزوير والاغتصاب وغيرها.

كما حرم العفو الاستفادة منه كل مرتكبي جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم "55" لسنة 2006 والشروع فيه.

الشرطة الأردنية في الكرك - سبوتنيك عربي
توقيفات رفيعة المستوى في الأردن واتهامات بتعريض أمن المجتمع وموارده للخطر
وكذلك جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة "343" من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960 والمادة "27" من قانون السير رقم "49" لسنة 2008. وجرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة "330" من قانون العقوبات رقم "16" لسنة 1960.

تخفيف عقوبة الإعدام

الجدير ذكره أنه في المادة 4 من قانون العفو، تم تخفيض العقوبة المقررة للجرائم لمدة خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام في جريمة القتل المنصوص عليها في المادة "328" من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، إلا اذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون. وإلى نصف العقوبة في بعض الحالات.

ونصت المادة السادسة من القانون على أن يتم الإفراج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

وأكدت المادة السابعة من القانون على أن لا يؤثر هذا القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكامه.

كما أمرت المادة الثامنة منه بأن تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية. والمادة الأخيرة أوصت بتكليف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала