وشملت التعديلات التي وافق عليها المجلس أكثر من 60 مادة من القانون، وأوضح وزير العدل القاضي هشام الشعار أنه بات بإمكان كل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون ومنها ما يخص "الزواج الثاني والسفر والعصمة والعمل ورفض الإقامة مع زوجة ثانية ولأبناء البنت الحق من الوصية الواجبة مثل أبناء الابن".
كما أتاحت التعديلات للزوجين حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة ولا يستطيع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة وحتى ولو كان يملك وكالة منها ورفعت التعديلات سن الزواج حتى الـ 18 عاما بعد أن كان 17 وأصبحت الولاية للزوجة على أبنائها القصر بعد زوجها وتنتقل الحضانة للأب بعد الأم ثم لأم الأم بعد أن كانت الحضانة تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم.
المهر بناء على أسعار الصرف
وإذا هجر الزوج زوجته تستطيع طلب الطلاق وأصبحت المخالعة تعتبر عقد فسخ وليس طلاقا وأتاحت التعديلات اعتماد "البصمة الوراثية" وأن تحسب عدة المرأة من تاريخ صدور الحكم بالتفريق وأن يصبح المهر "المقرر منذ عدة سنوات مراعيا للقوة الشرائية عند استحقاقه أو طلبه وأصبح هناك "نفقة للأقارب وإن كانوا من دين مختلف".
وبين وزير العدل السوري أن التعديلات جاءت تلبية لحاجات المواطنين والمجتمع واستجابة للتغيرات التي طرات على المجتمع بعد مرور أكثر من نصف قرن على صدور هذا القانون الذي يتعلق بالمحاكم التشريعية الشرعية الإسلامية ليكون أكثر توافقا مع الدستور والتشريعات الوطنية والدولية وكونه يأتي في إطار النهضة التشريعية الشاملة لتعديل القوانين لتنسجم مع الرؤية الإصلاحية والتحديثية لسورية مشيراً إلى أن الهدف من مشروع القانون حماية الزواج وتشجيعه وإزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وحماية الأمومة والطفولة ومراعاة ما حققته المرأة من انجازات مهمة خلال الخمسين سنة الماضية في جميع المجالات ومواقع صنع القرار.