00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
09:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
09:31 GMT
28 د
الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
10:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر

هذا ما ينص عليه الدستور الجزائري في حال استقالة رئيس الجمهورية

© REUTERS / Ramzi Boudinaاحتجاجات الجزائر
احتجاجات الجزائر - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أخطر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته، بصفته رئيسا للجمهورية، حسبما علم، اليوم الثلاثاء، لدى رئاسة الجمهورية.

وهذا ما تنص عليه المادة 102 من الدستور الجزائري، في حال استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته؛ بحسب صحيفة "النهار".

صورة أرشيفية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، 2009 - سبوتنيك عربي
عبد العزيز بوتفليقة يستقيل من رئاسة الجزائر
يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبا،  ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة، أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية، أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة، طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة، وفي المادة 104 من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала