00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
05:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
08:29 GMT
26 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
11:26 GMT
34 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر

هذا ما ينص عليه الدستور الجزائري في حال استقالة رئيس الجمهورية

© REUTERS / Ramzi Boudinaاحتجاجات الجزائر
احتجاجات الجزائر - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أخطر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته، بصفته رئيسا للجمهورية، حسبما علم، اليوم الثلاثاء، لدى رئاسة الجمهورية.

وهذا ما تنص عليه المادة 102 من الدستور الجزائري، في حال استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته؛ بحسب صحيفة "النهار".

صورة أرشيفية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، 2009 - سبوتنيك عربي
عبد العزيز بوتفليقة يستقيل من رئاسة الجزائر
يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبا،  ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة، أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية، أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة، طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة، وفي المادة 104 من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала