00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
08:18 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
10:35 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
20:03 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
12:33 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد إعلان إسرائيل اغتيال نصر الله، هل تتدخل إيران في الحرب
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
استمرار القصف الكثيف على ضاحية بيروت الجنوبية والجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نصر الله
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر

قرار عاجل من النائب العام السعودي بتجريم ظاهرة ذات تبعات خطيرة

© REUTERS / Kemal Aslanالمدعي العام السعودي سعود المعجب يغادر قصر العدل في اسطنبول، تركيا 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
المدعي العام السعودي سعود المعجب يغادر قصر العدل في اسطنبول، تركيا 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر النائب العام السعودي سعود المعجب، قرارا اعتبر فيه إطلاق النار في المناسبات جريمة تستوجب التوقيف.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، فقد "صدر هذا القرار مراعاة لما تقتضيه المصلحة العامة ولانتشار ظاهرة إطلاق النار في المناسبات بشكل كبير مما يشكل خطرا على الأرواح والممتلكات وبعد دراسة الظاهرة وآثارها الخطيرة".

النائب العام السعودي سعود المعجب في أثناء زيارته قنصلية بلاده في إسطنبول - سبوتنيك عربي
قرار عاجل من النائب العام السعودي
وأمرت النيابة العامة في المملكة فروعها بإيقاف من تجمع بحقه أدلة كافية على ارتكاب مثل هذه الأفعال إلى حين محاكمته.

وكانت النيابة العامة السعودية قد حذرت من استعمال السلاح أو إطلاق النار في الأفراح والمناسبات أو السماح للغیر باستعمال السلاح المرخص له في ذلك، أو استعمال الغیر للسلاح نتیجة إهماله، مؤكدة أنها جريمة یعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وفق نظام الأسلحة والذخائر.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى المادة 41 من قانون الأسلحة والذخائر والتي تنص على المعاقبة "بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ثبت عليه "استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به"، أو أنه سمح "لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала