ونصت تلك التعليمات على أن هذا "القرار جاء تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمتعلقة بالمعايير التي يجب توافرها في لافتات المحلات التجارية كافة، وأن التجار ملزمون بتسوية أوضاعهم في مهلة أسبوع من تسلمهم إخطارا بذلك تحت طائلة اتخاذ إجراءات إدارية بحقهم"، بحسب موقع "تي إس إيه" الجزائري.
وأثارت هذه التعليمات الكثير من التساؤلات بخصوص الجهة المسؤولة عن إصدار الأمر بتعريب اللافتات. خاصة بعد أن تبرأت وزارة التجارة من إصدار الوثيقة وهو نفس الحال بالنسبة للداخلية.
وصرح مدير الاتصال على مستوى وزارة التجارة سمير مفتاح لـ"تي إس إيه" عربي، بأن "التعليمة السابقة الذكر، لم تصدر عن وزارة التجارة، وإنما عن الداخلية موجّهة للولاة الذين قاموا بدورهم بتوجيهها إلى مدراء التجارة على مستوى الولايات لتبليغها لأصحاب المحلات".
في السياق ذاته، نفى مصدر مطلع من وزارة الداخلية صدور أي تعليمة منها بهذا الخصوص مشيرا إلى أن رأس الوثيقة السابقة الذكر يحمل وسم وزارة التجارة وليس الداخلية.
وأفاد المكلف بالاتصال على مستوى مديرية التجارة لولاية الجزائر العاصمة دهار العياشي، بأن مديرية الجزائر العاصمة لم تتلق لحد الساعة نص التعليمة والتي يعتقد بأنها من صلاحيات المصالح البلدية، كما نفت الأمانة العامة على مستوى بلدية الجزائر العاصمة لـ"تي إس إيه" عربي، تلقيها هي الأخرى لأية تعليمات أو أوامر تخص تعريب اللافتات.