00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
09:17 GMT
15 د
صدى الحياة
11:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
17:03 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
11:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر

الأسد يصدر مرسوم عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14 سبتمبر 2019

© AFP 2023 / Sanaبشار الأسد
بشار الأسد - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14 سبتمبر/أيلول عام 2019.

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14 سبتمبر/أيلول عام 2019.

الرئيس السوري، بشار الأسد - سبوتنيك عربي
الأسد يصدر مرسوما يتعلق بتحديد مفهوم "المفقود" و"الشهيد"
وشمل المرسوم  في مادته 13 أيضا العفو عن العقوبات العسكرية مثل جرائم الفرار الداخلي والخارجي من خدمة العلم، شريطة تسليم مرتكب جريمة الفرار الداخلي نفسه خلال 3 أشهر، والفرار الخارجي خلال 6 أشهر، وجاء في المادة 13:

"إضافة لما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته الإعفاءات التالية:

أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100.

ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101.

ج- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 103.

د- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

هـ_ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 133 وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.

و- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين 134 و135.

كما شملت الإعفاءات عدد من العقوبات الموجود في 3 مواد من قانون مكافحة الإرهاب، وفق التالي:

"إضافة للمواد الأخرى المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم التالية المنصوص عنها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الإعفاءات التالية..

أ- عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

ب- عن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7.

ج- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 10".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала