00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
06:00 GMT
123 د
ع الموجة مع ايلي
13:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:03 GMT
9 د
صدى الحياة
الطفولة ليست للبيع: مواجهة تشغيل الأطفال بالمغرب
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:49 GMT
10 د
خطوط التماس
دنغ شياو بنغ وانطلاقة الدور الريادي للصين
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:03 GMT
9 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
12:13 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
12:23 GMT
37 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المبادرة الأمريكية في كسر الجمود السياسي في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
16:33 GMT
13 د
أمساليوم
بث مباشر

الحكومة المصرية توافق على تعديل قانون الضريبة على الدخل

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyالدولار مقابل الجنيه المصري
الدولار مقابل الجنيه المصري - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، الموافقة على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وقال مجلس الوزراء المصري إن ذلك حرصا من الحكومة على تيسير سبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون، وفقا لما نشره موقع "بوابة الأهرام" المصري.

وزير المالية المصرية محمد معيط خلال كلمته في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019 - سبوتنيك عربي
وزير المالية: مصر ستكون من النمور الاقتصادية بحلول 2030
وشمل مشروع القانون ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ونص في المادة الأولى منه على أن "يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 حتى 30 يوليو 2020، وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 30 يونيو 2020".

وفي المادة الثانية نص مشروع القانون على "إضافة فقرتين جديدتين للمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث نصت الفقرة الأولى على أنه "إذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبي للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفي حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو طبقاً لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن، أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء".

ونصت الفقرة الثانية على أن " يعفى الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق، بناء على الاتفاق الذي يجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه".

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن ‪"‬يسري حكم الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليها على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للممول في استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة".

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала