برغم عدم وجود إحصائيات رسمية من جهات حكومية في المغرب، إلا أن منظمات المجتمع المدني من بينها الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري (جمعية مستقلة)، تشير إلى أن عدد عمليات الإجهاض السري بالمغرب تتراوح بين 50 ألف إلى 80 ألف حالة، بمعدل 200 عملية يوميا، فيما تسبب هذه العمليات وفيات لأمهات بنسبة تصل إلى 4.2 في المائة، و نسبة 5.5 في المائة من الوفيات بسبب مضاعفات بعد الوضع.
وأضافت، في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن عمليات الإجهاض التقليدي تجرى إثر ارتفاع أسعار عمليات الإجهاض في العيادات الطبية.
بحسب بناوي، فإن عمليات الإجهاض التقليدي تسبب الكثير من المخاطر على حياة النساء في المغرب، حيث يمكن أن تؤدي إلى العقم أو أن تتسبب في حالات نزيف.
وترى بناوي أن تقنين الإجهاض يمكن أن يحد من عمليات الإجهاض السري، إلا أن الإجهاض التقليدي يحتاج لمعالجة مختلفة فيما يتعلق بتكاليفه المالية، وكذلك عمليات التوعية.
من ناحيته، قال النائب السابق عبد العزيز أفتاتي والقيادي بحزب العدالة والتنمية، إن القضية مطروحة للنقاش في المغرب.
وأضاف أفتاتي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الأخطار التي تترتب على الإجهاض التقليدي أو الإجهاض السري تحتاج لمقاربة شاملة.
ويرى أنه لا يمكن تشريع القانون بالشكل الذي تطالب به بعض منظمات المجتمع المدني بالإباحة التامة بالإجهاض.
كما شدد على أن بعض عمليات الإجهاض تعد جرائم قتل، وأن الأمر يحتاج لرأي جميع المعنيين من أجل خروج التشريع بالشكل الذي لا يخالف جميع الثوابت.
من ناحيتها قالت كريمة ندير، الناشطة الحقوقية في حديثها لـ "سبوتنيك"، إن الكثير من الأسباب تتداخل خلف هذه القضية.
وأضافت أن بعض النساء يلجأن إلى الإجهاض لعدم قدرة الأسرة على الإنفاق على مواليد جدد، نتيجة الظروف المادية الصعبة.
توضح أن التكاليف الباهظة التي تفرضها العيادات على عمليات الإجهاض تدفع السيدات إلى الإجهاض التقليدي، وهو ما يؤدي إلى الكثير من المخاطر قد تدخل السيدة في حالة طبية حرجة إثر عمليات النزيف التي تصيبها.
وقال شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، أن "الإجهاض التقليدي ينتشر بشكل ملموس في الأوساط الشعبية الفقيرة، وتلجأ إليه النساء بسبب غلاء أثمان الإجهاض الطبي"، بحسب "هسبريس".
وأضاف "استعمال مواد حادة غير معقمة في الإجهاض التقليدي، وإشراف أناس غير مؤهلين بتاتا على مثل هذه العمليات، يعرض فئة عريضة من النساء اللواتي يلجأن إلى هذا الحل لخطر الموت".
وقالت وزيرة المرأة والأسرة، جميلة مصلي، في ردها على سؤال لـ"سبوتنيك" في حوار سابق، "القانون الجنائي يجرم من خلال المواد من 449 إلى 458 فعل الإجهاض حماية لحق الجنين في الحياة".
وتابعت "يستثنى من العقاب على الإجهاض، وفق المادة 453، ما تستوجبه ضرورة المحافظة على صحة الأم، وهكذا فالمقاربة المعتمدة هي من جهة مقاربة حقوقية تراعي حق الجنين في الحياة، وفي نفس الوقت هي مقاربة عقلانية تراعي صحة الأم والطفل معا".
وأضافت "أما ربط موضوع الإجهاض بظاهرة التخلي عن الأطفال حديثي الولادية، فينبغي التأكيد على أن الظاهرة تعيشها دول لا تضع القيود على الإجهاض أو تضع قيودا أقل، لذلك فمقاربة مثل هذه الظواهر ينبغي أن تتم وفق مقاربات شمولية نجدها في السياسات الاجتماعية العمومية، سواء المتعلقة بالطفولة أو المتعلقة بالمرأة".
وينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".
أما الفصل 491 فينص على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليـه".
ويعاقب الفصل 449 من القانون الجنائي المغربي "من أجهض امرأة حبلى أو يظن أنها كذلك، برضاها أو بدونه، سواء كان ذلك بطعام أو شراب أو عقاقير أو تحاليل أو تحايل أو عنف أو أي وسيلة أخرى، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 200 إلى 500 درهم، وإذا نتج عن ذلك موتها فعقوبته السجن من عشر إلى عشرين سنة".