وصوت مجلس الشعب السوري على إلغاء المادة رقم 548 من قانون العقوبات السوري الصادر عام 1949 بالمرسوم التشريعي رقم 148، وجميع تعديلاته ونصوصه القانونية التي حلت محلها، والمتعلقة بمنح العذر المخفف لمرتكبي "جرائم الشرف"، بحسب "سانا".
واعتبر نائب رئيس مجلس الشعب السوري، نجدت أنزور، أن إلغاء هذه المادة يمثل "الخطوة الأولى لإنصاف المرأة ولكن ما زال هناك الكثير الواجب فعله من قبل كل الوزارات المعنية لتصويب وتصحيح نظرة المجتمع للمرأة".
وأكد وزير العدل السوري، القاضي هشام الشعار، أن "العذر المخفف" الذي نصت عليه المادة "548" والتي تم إلغاؤها، يتنافى مع التزامات سوريا المستندة إلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
واعتبر المجلس أن إلغاء هذه المادة (548) من قانون العقوبات هو "احترام لحضارة سوريا العريقة وتفردها وأسبقيتها في المساواة بين الرجل والمرأة، وتعزيز لقيم المواطنة والتسامح تحت سقف القانون ونبذ للتطرف"، مؤكدا أن "مفهوم الشرف مرتبط بالرجل والمرأة على حد سواء".