00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
11:03 GMT
22 د
المقهى الثقافي
12:03 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
11:28 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدرس اختيار مبعوث لحل الأزمة الأوكرانية.. اشتباكات عنيفة بين حزب الله وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر

الرئيس المصري يصدر قانونا جديدا

© REUTERS / Charles Platiauالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
صدق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على قانون جديد بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

وينص القانون الذي يحمل رقم 18 لسنة 2020، ووافق عليه مجلس النواب المصري، على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي طبقا لأحكام القانون، تعد من الشركات التي تؤدي خدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي
السيسي: تخصيص 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية
كما نص القانون على عدم سريان أحكام القانون على أنشطة التمويل التي تجريها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية، كما لا تسري أحكام القانون كذلك على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل متناهي الصِغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.

ووفقا لمواد القانون، تسري على شركات التمويل الاستهلاكي الأحكام الواردة في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون.

كما لا تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والقانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية على شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي الخاضعين لأحكام القانون، كما عرف مشروع القانون مقدمي التمويل الاستهلاكي على أنهم منتجو السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكي، وكذلك عرف بطاقات المدفوعات التجارية بأنها البطاقات التجارية غير المصرفية الصادرة طبقا للقواعد التى يضعها البنك المركزى، والتي تستخدم في منح تمويل استهلاكي.

وتكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي تلقي الودائع.

وأجاز القانون لشركة التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي إشهار الحقوق المنشأة لصالحها على المنقولات محل عقود التمويل الاستهلاكي بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 2015.

وبحسب القانون، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي ومديروها ومستشاروها والعاملون بها بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقا لما تفرضه القوانين المعمول بها.

كما تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها الهيئة، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية احتساب وتحديد سعر العائد، وبإخطار الهيئة بحجم النشاط وطبيعته والعوائق التي تعترضه على النحو الذى تطلبه الهيئة.

ولا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وبعد القيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала