00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
12:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
17:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
11:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر

رئيس الحكومة المصرية يخطر البرلمان أسباب فرض حالة الطوارئ

© AP Photo / AP Photo)البرلمان المصري
البرلمان المصري - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
يلقي رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، غدا الأحد، بيان الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لتوضيح الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

قوات الأمن المصرية - الجيش المصري - القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي
تكريم جديد لـ"شهداء" الجيش الشرطة في مصر... صور
وحسب "البوابة"، فإنه من المقرر أن يحيل رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة التالية في نفس اليوم، ويتم خلالها أخذ الرأي على تقرير اللجنة العامة حيث يتطلب الموافقة على القرار موافقة أغلبية الأعضاء.

وقالت مصادر برلمانية إن تلك الإجراءات تأتي وفقا لنص المادة 131 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن يخطر رئيس مجلس الوزراء، رئيس البرلمان بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك.

وينص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала