وحسب "البوابة"، فإنه من المقرر أن يحيل رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة التالية في نفس اليوم، ويتم خلالها أخذ الرأي على تقرير اللجنة العامة حيث يتطلب الموافقة على القرار موافقة أغلبية الأعضاء.
وقالت مصادر برلمانية إن تلك الإجراءات تأتي وفقا لنص المادة 131 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن يخطر رئيس مجلس الوزراء، رئيس البرلمان بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك.
وينص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.