00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
11:31 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لبنان والعالم
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:31 GMT
23 د
ملفات ساخنة
كيف تتعاطى القيادة السورية مع الشروط الأمريكية لرفع العقوبات
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:34 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر

رئيس الحكومة المصرية يخطر البرلمان أسباب فرض حالة الطوارئ

© AP Photo / AP Photo)البرلمان المصري
البرلمان المصري - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
يلقي رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، غدا الأحد، بيان الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لتوضيح الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

قوات الأمن المصرية - الجيش المصري - القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي
تكريم جديد لـ"شهداء" الجيش الشرطة في مصر... صور
وحسب "البوابة"، فإنه من المقرر أن يحيل رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة التالية في نفس اليوم، ويتم خلالها أخذ الرأي على تقرير اللجنة العامة حيث يتطلب الموافقة على القرار موافقة أغلبية الأعضاء.

وقالت مصادر برلمانية إن تلك الإجراءات تأتي وفقا لنص المادة 131 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن يخطر رئيس مجلس الوزراء، رئيس البرلمان بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك.

وينص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала