00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
10:24 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
12:33 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر

رئيس الحكومة المصرية يخطر البرلمان أسباب فرض حالة الطوارئ

© AP Photo / AP Photo)البرلمان المصري
البرلمان المصري - سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
يلقي رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، غدا الأحد، بيان الحكومة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب لتوضيح الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

قوات الأمن المصرية - الجيش المصري - القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي
تكريم جديد لـ"شهداء" الجيش الشرطة في مصر... صور
وحسب "البوابة"، فإنه من المقرر أن يحيل رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على الجلسة العامة التالية في نفس اليوم، ويتم خلالها أخذ الرأي على تقرير اللجنة العامة حيث يتطلب الموافقة على القرار موافقة أغلبية الأعضاء.

وقالت مصادر برلمانية إن تلك الإجراءات تأتي وفقا لنص المادة 131 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن يخطر رئيس مجلس الوزراء، رئيس البرلمان بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك.

وينص قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الرابعة من القرار، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.

شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала