وأكدت الجريدة الرسمية الجزائرية أن الرئيس، عبد المجيد تبون، أمر بإلغاء "حق الامتياز القضائي"، من خلال تعديل المادة 537 من قانون العقوبات، وأن يتابع كل المسؤولين في محكمة "سيدي أمحمد" بالعاصمة "على غرار المواطنين".
حول أهمية التعديل الجديد قال عمار خبابة، القانوني الجزائري، إن الغاء الامتياز القضائي لأعضاء الحكومة وبعض الإطارات السامية في الدولة، والذي بمقتضاه أصبح من اختصاص المحاكم الابتدائية متابعتهم، والتحقيق معهم ومحاكمتهم في القضايا التي يتورطون فيها مثلهم مثل المواطنين العاديين.
وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه بعد تعديل نص المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، بموجب الأمر 04-20 الصادر في 2020.
ويرى أن أهمية الخطوة في جعل المواطنين سواسية أمام القضاء كما أنها تعالج القضايا في وقت قياسي.
فيما قال القانوني، إسماعيل خلف الله، إن الامتياز القضائي الذي كان يتمتع به كبار الدولة لم يلغ بالمطلق.
وشدد على أن الشارع السياسي دائما ما حرص على هذا المطلب وإلغاء الامتياز الذي ينتهك المساواة لبناء دولة القانون.
ويرى أن التشريع الأخير حاول أن يلغي الامتياز، وأنه يعد بداية لا أكثر في الوقت الراهن، خاصة أن أنه جاء بتعديل المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية الخاصة بالمحكمة العليا لمحاكمة المسؤولين الساميين في الدولة، وبموجب التعديل ألغي إنشاء مثل هذه المحاكمة.
وبحسب خلف الله فإن بعض الإجراءات وآلية المحاكمات يمكن أن تتضمن بعض التمييز في الوقت الراهن ما يعني أن الأمر لم يلغ بالشكل النهائي.
كما ذكر أن محاولات إلغاء الامتياز ليست كاملة في كافة الإجراءات، وأن هناك مطالبات بالمساواة الحقيقية في التقاضي من حيث الإجراءات والمحاكمة.
القرار جاء تطبيقا لتعليمات الرئاسة، التي ساوت في مرسومها بين محاكمة المتهمين من أصحاب النفوذ السياسي، والمتهمين من المواطنين العاديين.


